الوقائع المصرية فى 5 فبراير سنة 1983 - العدد 31

وزارة الرى
قرار رقم 8 لسنة 1983
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982
فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث

وزير الرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 653 لسنة 1980 باعادة تنظيم وزارة الرى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
الباب الأول
فى التعريفات

مادة 1 - فى التطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 المشار اليه يقصد بمجارى المياه ما يأتى:
1 - نهر النيل وفرعيه: المجرى الأساسى للنيل بدءا من الحدود الدولية مع السودان حتى مصب فرعى دمياط ورشيد بالبحر المتوسط.
2 - الأخوار: التفريعات الجانبية لمجرى النيل داخل الجرز.
3 - الرياحات: الترع الكبرى الناقلة للمياه من أمام قناطر الدلتا والمغذية لشبكة الترع بالوجه البحرى.
4 - الترع: الترع الكبيرة والصغيرة بجميع تفريعاتها حتى المساقى الحقلية.
5 - الجنابيات: ترع التوزيع الموازية أو المجاورة الآخذة من ترع التوصيل الرئيسية النقالة لمياه الرى.
6 - المصارف: المصارف الكبيرة والصغيرة بجميع تفريعاتها حتى المصارف الحقلية والمصارف المغطاة.
7 - البحيرات: البحيرات المتصلة بالبحار أو المغلقة.
8 - البرك: المسطحات المائية الكبرى المغلقة التى تصب فيها مجارى مائية.
9 - المسطحات المائية المغلقة: المنخفضات المليئة بالمياه والمتصلة بمجارى مائية.
10 - السياحات: الأراضى المنخفضة حول البحيرات التى تصب فيها مجارى صرف.
وجميع المجارى المائية الثلاثة الأخيرة مصدرها مياه الصرف.
11 - خزانات المياه الجوفية: خزانات المياه الجوفية داخل الحدود المصرية.
12 - المخلفات الصلبة: جميع المواد الصلبة سواء كانت ناتجة عن النفايات أو القمامة أو مواد الكسح أو المخلفات الجافة أو كسر الأحجار أو مخلفات المبانى أو الورش أو أية مواد صلبة متخلفة عن الأفراد أو المبانى السكنية وغير السكينة حكومية أو خاصة سواء كانت تجارية أو صناعية أو سياحية أو عامة كذلك وسائل النقل.
13 - المخلفات السائلة:
(1) المخلفات الصادرة عن المحال الصناعية وتطبق عليها المعايير الخاصة بالمخلفات الصناعية السائلة.
(2) المخلفات الآدمية أو الحيوانية الناتجة عن عمليات تنقية المجارى (الصرف الصحى) أو شبكاتها أو من عقارات أو منشآت أخرى كالمحال العامة والتجارية والصناعية والسياحية ثابتة أو متحركة أو عائمة.
(3) المخلفات الحيوانية السائلة الناتجة عن عمليات الذبح والسلخانات والمجازر ومزارع الدواجن والحظائر وغيرها.
14 - يقصد بالمنشأة جميع العقارات والمحال والمنشآت التجارية أو الصناعية أو السياحية حكومية أو غير حكومية.

الباب الثانى
فى الترخيص بصرف المخلفات
السائلة المعالجة الى مجارى المياه

مادة 2 - لا يجوز استخدام جوانب المسطحات المائية - أيا كان نوعها كأماكن لجمع المخلفات الصلبة أو التخلص منها أو نقل أو تشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير الا فى الأماكن التى يصدر بها ترخيص من وزارة الرى بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن.
مادة 3 - لا يجوز تشوين أو تخزين أو تفريغ مواد كيماوية أو سامة على جوانب مجارى المياه الا فى الأماكن السابق الترخيص بها بالنسبة الى الترخيص القائمة، ويكون تجديد هذه التراخيص واستخراج التراخيص الجديدة بمعرفة وزارة الرى.
مادة 4 - يجب ألا تحتوى المخلفات الصناعية السائلة التى يرخص بصرفها الى مجارى المياه على أية مبيدات كيماوية أو مواد مشعة أو مواد تطفو فى المجرى المائى... أو أية مادة تشكل ضررا على الانسان أو الحيوان أو النبات أو الأسماك أو الطيور أو تؤثر على صلاحية المياه للشرب أو الأغراض المنزلية أو الصناعية أو الزراعية.
مادة 5 - لا يجوز الترخيص بصرف أية مخلفات آدمية أو حيوانية أو مياه الصرف الصحى الى مسطحات المياه العذبة الواردة بالمادة (1) من القانون رقم 48 لسنة 1982 المشار اليه أو خزانات المياه الجوفية.
مادة 6 - يحظر صرف كافة المخلفات الصناعية السائلة أو مياه الصرف الصحى الى مسطحات المياه العذبة وخزانات المياه الجوفية. ويجوز لوزارة الرى الترخيص بصرف المخلفات الصناعية السائلة التى تمت معالجتها الى خزانات المياه الجوفية طبقا للشروط والمواصفات والمعايير التى تحددها هذه اللائحة.
مادة 7 - لا يجوز الترخيص بصرف مياه تبريد الماكينات الى مجارى المياه الا اذا كانت المياه مأخوذة من نفس المجرى الذى تصب فيه أو من مصدر مماثل على الأقل من حيث نوعية المياه، وبشرط أن تكون دائرة التبريد مقفلة ولا تختلط بمخلفات أية عملية من العمليات الصناعية أو غيرها وفى هذه الحالة لا يشترط مطابقتها للمواصفات والمعايير الخاصة بصرف المخلفات الصناعية الى مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة الا فيما يتعلق بدرجة الحرارة ومعيار الزيوت والشحوم.
مادة 8 - يحظر صرف أى مياه بها مواد مشعة أو ما فى حكمها الى خزانات المياه الجوفية.
مادة 9 - يجب أن تكون ماسورة صرف المخلفات السائلة المعالجة التى يرخص بصرفها الى مجارى المياه فى مكان ظاهر وفوق منسوب لمياه المجرى المائى.
مادة 10 - يشترط فى حالة الترخيص بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة فى مجارى المياه أن تبعد ماسورة الصرف مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلو مترات أمام مآخذ مياه الشرب أو كيلو مترا واحدا خلفها.
مادة 11 - يجب عدم صرف مياه غسيل المرشحات من محطات تنقية مياه الشرب الى المسطحات المائية بدون معالجة، وعلى الجهات المختصة تدبير وسيلة المعالجة المناسبة.
مادة 12 - يقدم طلب الحصول على الترخيص بصرف المخلفات السائلة المعالجة على مجارى المياه الى مفتش رى الاقليم المختص التابع لوزارة الرى الذى تقع المنشأة فى دائرته، ويقدم الطلب مستوفيا رسم الدمغة مرفقا به البيانات الآتية:
1 - اسم المنشأة وموقعها وعنوانها.
2 - الترخيص الصادر للمنشأة المقامة أو رقم وتاريخ طلب الترخيص والموافقات التى صدرت فى شانه.
3 - اسم صاحب المنشأة.
4 - النشاط الذى تزاوله المنشأة.
5 - نوعية المخلفات السائلة المطلوب الترخيص بصرفها الى مجارى المياه.
6 - نتيجة تحليل أجرى من مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لعينة من هذه المخلفات فى حالة المنشآت القائمة.
7 - اسم المجرى المائى المجاور للمنشأة المقترح الصرف عليه.
8 - الرسومات الهندسية التى توضح مواقع صرف المخلفات الى مجارى المياه أو الخزان الجوفى وأسلوب الصرف المقترح والمواصفات اللازمة.
9 - أداء رسم نظر قيمته 20 جنيها (عشرون جنيها).
10 - أداء تأمين تحت حساب تكاليف أخذ العينات ونقلها وتحليلها بالفئات الآتية:

مسلسل نوع المخلفات قيمة التأمين
1 مياه المجارى 20 (مائتان جنيه)
2 مخلفات صناعية سائلة:
( أ ) تصرف إلى مسطحات المياه العذبة 500 (خمسمائة جنيه)
  (ب) تصرف إلى مسطحات المياه غير العذبة 400 (أربعمائة جنيه).

مادة 13 - يتولى مهندس الرى الذى تقع فى دائرة عمله المنشأة اجراء المعاينة اللازمة والدراسات الفنية الواجبة.
مادة 14 - على مهندس الرى المختص استطلاع رأى وزارة الصحة فى نتيجة التحليل لعينة من المخلفات السائلة المطلوب الترخيص بصرفها أو مدى مطابقة المخلفات المقترح صرفها للمعايير الواردة بهذه اللائحة.
مادة 15 - تتولى وزارة الصحة أخذ عينة أو عينات من المخلفات السائلة المعالجة فى المواعيد التى تراها وتخطر وزارة الرى بنتيجة التحليل مشفوعة برأى معامل وزارة الصحة على النموذج المشار اليه فى المادة 26 من هذه اللائحة.
مادة 16 - يصدر الترخيص من مدير عام الادارة العامة للرى من واقع الفحص الفنى ونتيجة التحليل.
مادة 17 - يتضمن الترخيص الصادر فى هذا الشأن ما يأتى:
رقم الترخيص.
اسم المنشأة وموقعها.
اسم صاحب المنشأة.
المعايير والمواصفات الخاصة التى يجب الا تتجاوزها نوعية المخلفات السائلة المرخص بصرفها.
اسم وموقع المجرى المائى المصرح بصرف المخلفات السائلة عليه.
كمية المخلفات السائلة المرخص بصرفها الى المجرى المائى (م3/ اليوم).
عدد ومواقع الصرف المصرح بها.
مدة سريان الترخيص.
الرسوم المستحقة سنويا على ذمة الفحوص المعملية وتحليل العينات.
مادة 18 - لا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على سنتين ويجب تجديده قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل. ويلغى الترخيص فى حالة انقضاء مدته دون تجديد.
مادة 19 - تخطر الجهات الآتية بصورة من الترخيص الممنوح:
1 - الادارة العامة للرى المختصة.
2 - مقدم طلب الترخيص.
3 - الادارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة.
4 - شرطة المسطحات المائية بوزارة الداخلية.
مادة 20 - على وزارة الرى فى حالة عدم موافقتها على طلب الترخيص أن تخطر صاحب الشأن بخطاب مسجل بأسباب الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ولصاحب المنشأة الحق فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برفض الترخيص.
مادة 21 - يقدم التظلم الى نفس الجهة التى قدم اليها طلب الحصول على الترخيص، وعلى هذه الجهة بحثه والفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها للتظلم ويكون رأيها فيه نهائيا.
مادة 22 - توقع العقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1982 المشار اليه على من يخالف شروط الترخيص الممنوح له.
مادة 23 - فى حالة فقد أو تلف الترخيص يجب ابلاغ الادارة العامة للرى الصادر منها الترخيص فورا للحصول على (بدل فاقد أو تالف) بعد دفع رسم قدره عشرة جنيهات.

الباب الثالث
فى الرقابة على مراعاة شروط الترخيص

مادة 24 - تجرى وزارة الصحة فى معاملها وبمعرفتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر تحليلا دوريا لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التى رخص لها بالصرف فى مجارى المياه الموضحة بالقانون رقم 48 لسنة 1982 المشار اليه، ويتم أخذ العينات فى أوقات مختلفة لتحديد نوعية المخلفات بالدقة المطلوبة.
مادة 25 - لوزارة الرى أن تطلب من وزارة الصحة أخذ عينات من المخلفات السائلة المعالجة فى المواعيد التى تراها وزارة الرى وفى غير المواعيد الدورية المشار اليها فى المادة السابقة.
وتخطر وزارة الصحة الجهة الطالبة بنتيجة تحليل هذه العينات مشفوعة برأى معاملها.
مادة 26 - تخطر وزارة الصحة كلا من وزارة الرى وصاحب المنشأة بنتيجة تحليل العينة المأخوذة من المخلفات السائلة المعالجة خلال شهر من تاريخ أخذ العينة على نموذج يتضمن البيانات الآتية:
1 - اسم المنشأة وعنوانها.
2 - تاريخ أخذ العينة وموقعها.
3 - ساعة أخذ العينة.
4 - اسم المعمل التابع لوزارة الصحة الذى أجرى التحليل وعنوانه.
5 - اسم ووظيفة من تولى أخذ العينة.
6 - اسم ووظيفة مسئول المعمل.
7 - نتيجة التحليل بالتفصيل ومقارنتها بالمعايير المقررة.
8 - الرأى النهائى للمعمل.
مادة 27 - اذا تبين من نتيجة تحليل العينات مخالفتها للمعايير والمواصفات المنصوص عليها بالترخيص بصورة تمثل خطرا فوريا على تلوث مجارى المياه تقوم وزارة الرى باخطار صاحب الشأن بأية وسيلة ممكنة لازالة أسباب خطر التلوث فورا، والا قامت وزارة الرى بذلك على نفقته.
وفى هذه الحالة يجوز سحب الترخيص ووقف الصرف على مجارى المياه بالطرق الادارى وتخطر بذلك أجهزة الشرطة وسلطات الحكم المحلى المختصة للتنفيذ.
مادة 28 - اذا ثبت من نتيجة تحليل العينات المأخوذة من المخلفات السائلة المعالجة مخالفتها للمعايير والمواصفات المنصوص عليها بالترخيص الممنوح بصورة لا تمثل خطرا فوريا تقوم وزارة الرى باخطار صاحب الشأن بخطاب مسجل لازالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره.
ويعتبر صاحب الشأن عالما بالاخطار من تاريخ تسلمه أو من تاريخ تسلم نتيجة تحليل العينات من وزارة الصحة أيهما أقرب.
مادة 29 - تقوم وزارة الرى باخطار وزارة الصحة بالاجراءات التى تمت وفق المادة السابقة لتتولى أخذ عينة جديدة فى اليوم التالى لانتهاء الثلاثة أشهر المشار اليها فى المادة السابقة لتحليلها واخطار وزارة الرى بنتيجة التحليل والرأى النهائى لوزارة الصحة بشأنها وذلك على النموذج المشار اليه فى المادة (26) من هذه اللائحة.
مادة 30 - على وزارة الرى أن تسحب الترخيص وتوقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الادارى اذا لم تتم المعالجة خلال الثلاثة أشهر المشار اليها فى المادة 28 أو اذا كشفت نتيجة اعادة تحليل العينات عن عدم صلاحية ما قام به صاحب الشأن من معالجة.
مادة 31 - يلتزم أصحاب المنشآت الدائمة أو المؤقتة القائمة حاليا التى ينتج عنها مخالفات تصرف فى مجارى المياه باخطار وزارة الرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة ببيان يتضمن الآتى:
1 - اسم المنشأة وعنوانها.
2 - اسم صاحب المنشأة أو الجهة التابعة لها.
3 - النشاط الذى تزاوله المنشأة.
4 - الترخيص الممنوح لاقامة المنشأة.
5 - نوعية المخلفات التى يتم القاؤها فى مجارى المياه.
6 - اسم المجرى الذى يتم التخلص من هذه المخلفات عليه.
7 - الترخيص الممنوح للمنشأة لصرف مخلفاتها على المجرى المائى ان وجد.
8 - كمية المخلفات السائلة المصرح بصرفها الى المجرى المائى.
ويتم الاخطار بخطاب مسجل أو بتسليمه بموجب ايصال الى مهندس مركز الرى الذى تقع فى دائرته المنشأة.
مادة 32 - تنشئ وزارة الرى سجلات على مستوى هندسات مراكز الرى تتضمن بيانات المنشآت الدائمة أو المؤقتة أو التى يرخص باقامتها فى ظل العمل بالقانون رقم 48/ 1982 المشار اليه.
مادة 33 - يجرى وزارة الرى مراجعتها للاخطارات المقدمة اليها وفق المادة (31) من المنشآت القائمة حاليا وموقف صرف مخلفاتها السائلة الى مجارى المياه، كما تقوم باجراء المعاينات اللازمة لعملية صرف المخلفات السائلة من هذه المنشآت وابداء ملاحظاتها على كل موقع وارسال صورة من هذه البيانات الى وزارة الصحة لأخذ عينات من المخلفات السائلة فى المواعيد التى تراها وتحليلها.
مادة 34 - تخطر وزارة الصحة الجهة الطالبة من وزارة الرى وصاحب المنشأة بنتيجة تحليل العينات مشفوعة بالرأى النهائى لمعامل وزارة الصحة فى شأنها.
مادة 35 - على صاحب المنشأة خلال عام من تاريخ العمل بالقانون رقم (48) لسنة 1982 المشار اليه القيام بتدبير وسيلة لمعالجة المخلفات السائلة لازالة أسباب مخالفتها للمعايير والمواصفات المقررة.
مادة 36 - عند انتهاء المهلة المشار اليها فى المادة السابقة تجرى وزارة الصحة تحليلا جديدا لعينات المخلفات السائلة المعالجة من جميع المنشآت القائمة السابق اخطارها ببياناتها وفق المادة (33) من هذه اللائحة وعلى وزارة الصحة اخطار وزارة الرى وصاحب المنشأة بنتيجة التحليل ورأى وزارة الصحة فى شأنها.
مادة 37 - تقوم وزارة الرى بسحب الترخيص ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الادارى اذا ثبت بعد انتهاء المهلة المشار اليها فى المادة (35) من هذه اللائحة عدم صلاحية ما قام به صاحب المنشأة من معالجة للمخلفات السائلة، وذلك دون اخلال بالعقوبات الواردة بالقانون رقم (48) لسنة 1982 المشار اليه.
مادة 38 - اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1982 المشار اليه لا يجوز لأجهزة الدولة المختصة أو أجهزة الحكم المحلى - التصريح باقامة أية منشأة ينتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى المياه. وتختص وزارة الرى دون غيرها باعطاء التصريح النهائى لاقامة المنشآت التى ينتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى المياه، بعد حصول صاحب الشأن على موافقات الجهات المختصة والتزامه بتوفير وحدات معالجة المخلفات السائلة بما يحقق المعايير والمواصفات الواردة بهذه اللائحة.

الباب الرابع
فى العائمات والموحدات النهرية المتحركة
الفصل الأول
فى العائمات

مادة 39 - فى تطبيق أحكام المادة (5) من القانون رقم 48 لسنة 1982 يقصد بالعائمة كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية.. سواء كانت سكنية أو سياحية أو غيرها.
مادة 40 - اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1982 المشار اليه تختص وزارة الرى باصدار تراخيص اقامة العائمات الجديدة وتجديد تراخيص العائمات القائمة بعد حصول صاحب الشأن على موافقات الجهات المختصة.
مادة 41 - يقدم طلب الترخيص باقامة العائمة من مالكها الى رئيس قطاع الرى بالوزارة القاهرة على طلب مستوف لرسم الدمغة.. مرفقا به المستندات الآتية:
(1) مستند ملكية العائمة.
(2) شهادة من الهيئة العامة للنقل النهرى بصلاحية العائمة ومطابقتها للشروط الفنية التى تضعها هذه الهيئة.
(3) شهادة من مرفق الصرف الصحى المختص بتوفير وحدة لمعالجة المخلفات الناتجة عن استخدام العائمة ومعاينة المرفق لها وثبوت صلاحيتها.
(4) موافقات الجهات الأخرى المختصة.
(5) تعهد مالك العائمة بعدم السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها الى مجارى المياه.
(6) اسم المجرى المائى المستخدم لسير أو رسو العائمة.
(7) أداء رسم نظر قيمته عشرون جنيها.
مادة 42 - يصدر الترخيص من مدير عام الرى المختص أو مفتش النيل حسب الأحوال وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، ويجب أن يتضمن الترخيص الممنوح ما يأتى.
* اسم العائمة.
* اسم مالك العائمة.
* النشاط الذى تزاوله العائمة.
* اسم المجرى المائى المصرح باستخدام العائمة فيه.
* التزام مالك العائمة بعدم السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها الى مجارى المياه.
* مدة سريان الترخيص الممنوح للعائمة، وتكون على النحو الآتى:
(1) ثلاث سنوات للعائمات المستخدمة للأغراض السكنية.
(2) سنة واحدة للعائمات المستخدمة للأغراض السياحية.
مادة 43 - يقدم طلب تجديد الترخيص بعد استيفاء الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 41 من هذه اللائحة الى الجهة التى أصدرته بوزارة الرى خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية الترخيص القائم.
مادة 44 - فى حالة فقد أو تلف الترخيص يجب ابلاغ الادارة العامة للرى أو تفتيش النيل الصادر منه الترخيص فورا، والحصول على (بدل فاقد أو تالف) بعد دفع رسم قدره عشرة جنيهات.
مادة 45 - على أجهزة وزارة الرى اجراء التفتيش الدورى مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الضرورة على العائمات الراسيات داخل حدود هندسة مركز الرى - للتأكد من التزامها بشروط الترخيص الممنوح وتوفيرها وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها فى أماكن محددة. ونزحها والقائها فى مجارى أو مجمعات الصرف الصحى... فاذا خالفت ذلك تقوم وزارة الرى باخطار مالك العائمة بخطاب مسجل لازالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول هذا الاخطار اليه.
مادة 46 - على مهندس الرى أو مفتش النيل المختص اعادة معاينة العائمة عند انتهاء الثلاثة أشهر المشار اليها فى المادة السابقة.. فاذا تبين عدم صلاحية ما قام به مالك العائمة من معالجة لازالة أسباب المخالفة يلغى ترخيص العائمة.
مادة 47 - تنشئ وزارة الرى سجلات على مستوى هندسات مراكز الرى وتفاتيش النيل تدون بها جميع البيانات الواردة فى الترخيص الممنوح لكل عائمة ترسو أو تعمل فى المجرى المائى الواقع داخل حدودها.
مادة 48 - على جميع ملاك العائمات القائمة فى تاريخ العمل بهذه اللائحة أيا كان الغرض من استخدامها اخطار وزارة الرى ببيان يتضمن الآتى:
* اسم العائمة.
* اسم مالك العائمة أو الجهة التابعة لها.
* النشاط الذى تزاوله العائمة.
* الترخيص الممنوح لاقامة العائمة.
* اسم المجرى المائى المصرح باستخدام العائمة فيه.
* نوعية المخلفات الناتجة عن استخدام العائمة وكيفية التخلص منها.
* مدى توافر وحدات معالجة المخلفات قبل التخلص منها.
* الترخيص الممنوح للعائمة لصرف مخلفاتها على المجرى المائى ان وجد.
ويوجه هذا الاخطار بكتاب مسجل أو يسلم بموجب ايصال الى مهندس مركز الرى المختص أو الى مفتش النيل الذى تقع العائمة فى حدود دائرة اختصاصه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
مادة 49 - تراجع وزارة الرى الاخطارات المقدمة اليها من أصحاب العائمات القائمة وقت العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1982 المشار اليه وتجرى معاينة للعائمات وطرق معالجة وصرف مخلفاتها وتبدى ملاحظاتها بالنسبة الى كل عائمة، وترسل صورة من هذه البيانات الى كل من وزارة الصحة ومرفق الصرف الصحى المختص لموافاة مهندس مركز الرى أو مفتش النيل المختص بالرأى فى شأنها.

الفصل الثانى
فى الوحدات النهرية

مادة 50 - فى تطبيق أحكام المادة (7) من القانون 48 لسنة 1982 المشار اليه يقصد بالوحدة النهرية المتحركة كل منشآت عائمة تكون الآلة هى أداة تسييرها ولو كانت مكونة من دافع ومدفوع أو قاطر ومقطور أيا كان الغرض من استخدامها.
مادة 51 - تسرى على الوحدات النهرية المتحركة أحكام المواد من 39 الى 49 من هذه اللائحة باستثناء مدة سريان الترخيص فتكون ثلاث سنوات.
مادة 52 - تتولى شرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية ضبط العائمات والوحدات النهرية التى تلقى بمخلفاتها الى المجارى المائية وتلك التى يتسرب منها الوقود وتحرير المحاضر اللازمة لها واخطار مهندس مركز الرى أو مهندس تفتيش النيل الذى تقع فى دائرته العائمة أو الوحدة النهرية لاتخاذ اللازم وفقا لأحكام القانون ولهؤلاء اجراء التفتيش الدورى والمفاجئ عند تواجد هذه العائمات والوحدات النهرية فى المراسى واتخاذ ما يلزم بشأنها.
مادة 53 - لوزارة الرى اخطار شرطة المسطحات المائية لضبط المخالفة وتحرير المحضر اللازم واخطار جهة الاختصاص بوزارة الرى لتطبيق أحكام القانون.
مادة 54 - لوزارة الرى اخطار وزارة الصحة لأخذ عينات من المخلفات السائلة التى تقوم المنشأة بصرفها الى المجارى المائية، وتحليلها واخطار الجهة الطالبة بوزارة الرى بنتيجة التحليل.. مشفوعة برأى معمل وزارة الصحة قى شأنها.