الوقائع المصرية فى 14 يوليه سنة 1983 - العدد 160

وزارة التنمية الادارية
قرار وزير شئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة للتنمية الإدارية
رقم 3048 لسنة 1983

وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرارات المعدلة له؛
وعلى موافقة لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 5/ 1983؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستثنى العاملون المنتدبون بكل من رئاسة الجمهورية وجهاز المطبوعات والصحافة بوزارة الإعلام من أحكام الفقرة الأولى من المادة 45 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 رمضان سنة 1403 (4 يونيه سنة 1983)