الوقائع المصرية فى 16 فبراير سنة 1983 - العدد 41

محافظة البحر الأحمر
قرار رقم 17 لسنة 1982

محافظ البحر الأحمر
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى، ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المحافظة المؤرخ 13/ 6/ 1981 بإنشاء إدارة الضرائب العقارية بمحافظة البحر الأحمر:
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبينة وما فى حكمها؛
وعلى القرار رقم 464 لسنة 1966 بتحديد نطاق مدينة رأس غارب؛
وعلى القرار رقم 397 لسنة 1967 بتحديد نطاق مدينة الغردقة؛
وعلى القرار رقم 179 لسنة 1969 بتحديد نطاق مدينة القصير؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المؤرخة 5/ 8/ 1982؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المؤرخة 5/ 8/ 1982؛
وعلى موافقة المجلس المحلى الشعبى للمحافظة بقراره رقم 20 بجلسته المؤرخة 31/ 1/ 1982؛
وعلى قرار وزارة المالية رقم 137 لسنة 1974 فى شأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛

قـرر:

مادة 1 - إضافة كل من مدن (رأس غارب - الغردقة - القصير) بمحافظة البحر الأحمر إلى الجدول المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية وما فى حكمها، وفقا لنطاق حدود هذه المدن.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يناير سنة 1982
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مادة 4 - على الجهات اتخاذ اللازم نحو تنفيذه،