الوقائع المصرية فى أول مارس سنة 1983 - العدد 52

وزارة التأمينات الاجتماعية
قرار وزارى رقم 11 لسنة 1983
بشأن سريان أحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام
التأمين الاجتماعى الشامل على الرائدات الريفيات

وزير التأمينات
بعد الاطلاع على القانون رقم 112 لسنة 1980 باصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل؛
وعلى القرار الوزارى رقم 250 لسنة 1980 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 20/ 1/ 1983؛

قـرر:
(مادة أولى)

يضاف لنص المادة (2) من قرار وزير التأمينات رقم 250 لسنة 1980 المشار إليه البند الآتى:
13 - الرائدات الريفيات.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 2/ 1983،
صدر فى 6 ربيع الآخر سنة 1403 (20 من يناير سنة 1983)