الوقائع المصرية - العدد 137 - السنة 183 هـ
الثلاثاء 3 رجب سنة 1431 هـ، الموافق 15 يونية سنة 2010 م

وزارة الصحة
قرار رقم 291 لسنة 2010
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1981
فى شأن الوقاية من أضرار التدخين

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1981 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين المعدل بالقانونين رقمى 85 لسنة 2002، 154 لسنة 2007؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة المعدل بالقرار رقم 74 لسنة 2009؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه والمعدلة بالقرارين الوزاريين رقمى 289 لسنة 1997، 443 لسنة 2007؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة للقانون رقم 52 لسنة 1981 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، ويلغى العمل باللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1982 المشار إليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 5/ 6/ 2010

وزير الصحة
أ. د. حاتم الجبلى