الوقائع المصرية فى 4 يوليه سنة 1983 - العدد 155

محافظة دمياط
قرار رقم 86 لسنة 1983

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بنظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بتاريخ 13/ 2/ 1983؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى للمحافظة فى 5/ 1/ 1983 بشأن تطبيق النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 على الوحدة المحلية لقرية الشيخ درغام؛
وعلى مذكرة إدارة شئون المجالس واللجان والمؤتمرات المؤرخة فى 27/ 2 بشأن طلب استصدار قرار سريان أحكام قانون النظافة العامة على قرية الشيخ ضرغام والموافقة عليه من السيد/ المحافظ بتاريخ 24/ 2/ 1983؛
وعلى ما عرضه علينا السيد/ السكرتير العام،

قـرر:

مادة أولى - تسرى أحكام قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 على نطاق الوحدة المحلية لقرية الشيخ ضرغام.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به بعد ثلاثين يوما من نشره،