الوقائع المصرية فى 4 يوليه سنة 1983 - العدد 155
محافظة دمياط
قرار رقم 89 لسنة 1983
محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بنظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية
والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمركز بتاريخ 20/ 2/ 1982 وعلى موافقة المجلس التنفيذى
للمحافظة بتاريخ 5/ 1/ 1983 بشأن تطبيق قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 على
قرى الوحدة المحلية بالغنيمية؛
وعلى مذكرة إدارة المجالس المؤرخة فى 27/ 2 بشأن طلب استصدار قرار سريان أحكام قانون
النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 والموافقة عليه من السيد المحافظ فى 26/ 2/ 1983 على
قرى الوحدة المحلية للغنيمية؛
وعلى ما عرضه علينا السيد/ السكرتير العام؛
قـرر:
مادة أولى - تسرى أحكام قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة
1967 على نطاق قرية الوحدة المحلية بالغنيمية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل
به بعد شهر من تاريخ نشره،