الوقائع المصرية فى 4 يوليه سنة 1983 - العدد 155

محافظة دمياط
قرار رقم 89 لسنة 1983

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بنظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمركز بتاريخ 20/ 2/ 1982 وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بتاريخ 5/ 1/ 1983 بشأن تطبيق قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 على قرى الوحدة المحلية بالغنيمية؛
وعلى مذكرة إدارة المجالس المؤرخة فى 27/ 2 بشأن طلب استصدار قرار سريان أحكام قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 والموافقة عليه من السيد المحافظ فى 26/ 2/ 1983 على قرى الوحدة المحلية للغنيمية؛
وعلى ما عرضه علينا السيد/ السكرتير العام؛

قـرر:

مادة أولى - تسرى أحكام قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 على نطاق قرية الوحدة المحلية بالغنيمية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره،