الوقائع المصرية فى 25 يوليه سنة 1983 - العدد 168
محافظة القليوبية
قرار رقم 381 لسنة 1983
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 وتعديلاته
على قريه شلقان مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية
محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر وتعديلاته؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1976 بشأن نظام الحكم المحلى وتعديلاته؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل الاختصاصات التى تباشرها حاليا
وزارة الإسكان وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى شأن تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى وحدات الحكم المحلى؛
وعلى فتوى مجلس الدولة - إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات - ملف رقم 93/ 22/
97 سجل رقم 99/ 82/ 1983؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بالجلسة رقم 15 من دور الانعقاد
الأول بتاريخ 11/ 6/ 1980 بالموافقة على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49
لسنة 1977 على قرية شلقان مركز القناطر الخيرية؛
وعلى قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية رقم 51 لسنة 1981 بتطبيق القانون
المشار إليه على قرية شلقان الصادر بناء على قرار المحافظة رقم 499 لسنة 1981 بالتفويض
فى بعض الاختصاصات؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية رقم 3/ 4/ 83/ 2161 بتاريخ 13/ 3/ 1983؛
قـرر:
المادة الأولى - يسحب قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة
القناطر الخيرية رقم 51 لسنة 1981 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية شلقان مركز القناطر
الخيرية وكافة الآثار المترتبة عليه.
المادة الثانية - تسرى أحكام الباب الأول من القانون المشار إليه على قرية شلقان
مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
المادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 11 شعبان سنة 1403 (24 مايو سنة 1983)