الوقائع المصرية فى 5 مارس سنة 1983 - العدد 55

محافظة الغربية
قرار رقم 326 لسنة 1982

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب إدارة الاتصال بالمحافظة رقم 13 بتاريخ 10/ 11/ 1982 والمرفق به قرار المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الغربية رقم (5) والصادر بتاريخ 27/ 10/ 1982 بالموافقة على سريان أحكام الباب الأول من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 وتعديلاته على قرى كفر حجازى وبشبيش مركز المحلة الكبرى وشوبر مركز طنطا؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 وتعديلاته على القرى الآتية:
( أ ) قرية كفر حجازى مركز المحلة الكبرى.
(ب) قرية بشبيش مركز المحلة الكبرى.
(جـ) قرية شوبر مركز طنطا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر،
صدر فى غرة صفر سنة 1403 (17 نوفمبر سنة 1982)