الوقائع المصرية فى 6 أبريل سنة 1983 - العدد 83

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 107 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 99 لسنة 1978 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977؛
وعلى قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 766 لسنة 1981 بتنفيذ بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 508 لسنة 1982 بتنظيم الإقراض الميسر لأغراض الإسكان الشعبى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يجوز لمستأجرى وملاك الوحدات السكنية التى تأخر استكمالها أو تشطيبها عن الموعد المحدد أو المناسب أن يخطروا الوحدة المحلية المختصة كتابة سواء عن طريق التسليم باليد بمقر الوحدة أو عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول.
ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات الكاملة عن المبنى وموقعه واسم المالك ورقم ترخيص البناء وتاريخ صدوره.
مادة 2 - على الوحدة المحلية المختصة أن تعد السجلات اللازمة لقيد الإخطارات وأن تعطى مقدم الإخطار ايصالا برقم وتاريخ تقديمه إذا تم عن طريق التسليم باليد وأن يخطره على عنوانه الموضح بالإخطار وبرقم وتاريخ قيد الإخطار.
مادة 3 - تتولى الوحدة المحلية المختصة معاينة المبنى وإعداد تقرير شامل عنه يتضمن تفاصيل الأعمال الناقصة وفقا للنموذج المرافق.
كما تقوم باستدعاء المالك وسؤاله عن أسباب عدم استكمال المبنى وأن تضمن التقرير وجهة نظرها فيما أبداه المالك من أسباب والمدة التى تراها مناسبة لاستكمال المبنى.
مادة 4 - يعرض تقرير الوحدة المحلية على المحافظ، وذلك للنظر فى اعتماده وتحديد المهلة التى تمنح للمالك لاستكمال الأعمال الناقصة خلالها، ويخطر المالك بصورة التقرير بعد اعتماده بكتاب مسجل ليقوم بالتنفيذ كما تخطر الجهة المختصة بشئون التنظيم بصورة التقرير لتتولى مراقبة التنفيذ.
ويجوز للمالك الحصول على قرض ميسر من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أو بنك التعمير والإسكان، وذلك لمواجهة تكاليف استكمال المبنى.
مادة 5 - بانقضاء المهلة المنصوص عليها فى المادة السابقة تدعو الوحدة المحلية المالك لحصر الأعمال الناقصة واللازمة لإعداد المبنى للاستغلال بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول قبل الموعد الذى تحدده لذلك بخمسة عشر يوما على الأقل.
مادة 6 - يجب أن يتضمن محضر الحصر بيانا دقيقا بالأعمال الناقصة فى ضوء المواصفات والشروط الصادر على أساسها ترخيص البناء وما قد يوجد من تشوينات بالموقع ونوعياتها وكياتها تفصيلا وما قد يكون قد أبداه أو قدمه المالك من ملاحظات أو إيضاحات أو اعتراضات ويوقع المحضر مندوب الوحدة المحلية والمالك أو مندوبه فى حالة حضوره إجراء الحصر.
وفى حالة امتناع المالك أو مندوبه عن التوقيع يثبت ذلك فى المحضر.
مادة 7 - تقوم الوحدة المحلية باستدعاء مستأجرى وحدات المبنى أو مشتريها ولو بعقود عرفية وتدعوهم إلى تكوين رابطة بينهم وانتخاب من يمثلهم.
وتعهد الوحدة المحلية إلى الرابطة استكمال المبنى على حساب المالك واستيفاء التكاليف خصما من أجرة المبنى.
ويجوز للرابطة المذكورة الاستفادة من القروض الميسرة المتاحة لدى الوحدة المحلية بضمان حق الامتياز المقرر بالقانون لمن يقوم باستكمال المبنى.
وإذا اشتمل المبنى على وحدات غير مؤجرة تتولى الوحدة المحلية تأجيرها، وفقا للقواعد والأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص.
مادة 8 - يلغى الباب الثانى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادر بها القرار الوزارى رقم 99 لسنة 1978
مادة 9 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 9 جمادى الأولى سنة 1403 (22 فبراير سنة 1983)