الوقائع المصرية فى 14 أغسطس سنة 1983 - العدد 185

وزارة التعمير والاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 306 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 396 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 122 لسنة 1980

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الاراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 519 لسنة 1980 بتحديد الوزير المختص بالنسبة للجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى؛
وعلى القرار رقم 295 لسنة 1981 بتحديد الجهة الإدارية المختصة؛
وعلى القرار رقم 396 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة (3) من المادة (4) وبنص المادة 6 من القرار الوزارى رقم 396 لسنة 1981 النصان الآتيان:
الفقرة 3 من المادة 4: "إيصال إيداع رأس مال الجمعية المدفوع فى البنك الذى يحدده الوزير المختص باستصلاح الاراضى".
مادة 6 – تعد الجهة الإدارية المختصة سجلا خاصا لقيد عقود تأسيس الجمعيات التعاونية التى يتقرر قبول شهرها، ويدون فيه رقم وتاريخ شهر العقد وتختم نسخة والنظام الداخلى بما يدل على إتمام الشهر ورقمه وتاريخه ويؤشر فى السجل بما يفيد نشر ملخص النظام الداخلى بالوقائع المصرية وتاريخ وبيانات النشر.
وتسلم الجمعية نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلى مؤشرا عليها.

(مادة ثانية)

تضاف مادة جديدة إلى القرار رقم 396 لسنة 1981 برقم 3 مكررا نصها الآتى:
مادة 3 مكررا - يجب أن يتضمن النظام الداخلى للجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى القواعد والإجراءات المنظمة لإيداع قيمة الأسهم التى يكتتب فيها الأعضاء وكذلك مدفوعاتهم فى الجمعية فى حساب خاص فى البنك الذى يحدده الوزير المختص بإستصلاح الأراضى وعدم التصرف فى مدفوعات الأعضاء إلا لشراء الأراضى وتكاليف إستصلاحها كما يجب أن يتضمن النظام الداخلى لهذه الجمعيات بيان المدة التى يتم بعد إنقضائها تصفية الجمعية إذا لم تحصل على أرض خلالها.

(مادة ثالثة)

يحذف البند (5) والفقرة الأخيرة من المادة (4) من القرار رقم 396 لسنة 1981 المشار إليه.

(مادة رابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 4 رمضان سنة 1403 (14 يونيه سنة 1983)