الوقائع المصرية فى 23 أغسطس سنة 1983 - العدد 193

وزارة التعمير والاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 357 لسنة 1983
فى شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106
لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادرة بالقرار
رقم 237 لسنة 1977

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1975 بتنظيم وزارة الإسكان والتعمير؛
وعلى القرار رقم 237 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليه؛
وعلى القرار رقم 766 لسنة 1981 بتنفيذ بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القرار رقم 600 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمرانى المشار إليه؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

يستبدل بنص المادتين (23)، (66) من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادرة بالقرار رقم 237 لسنة 1977 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 23 - يكون إنشاء المبانى أو إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية بها وفقا للشروط والأوضاع المبينة فى هذا الباب، وكذلك للشروط المنصوص عليها فى الباب الثالث الخاص بالأعمال والأجهزة والتركيبات الصحية".
"مادة 66 مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية، يجوز للمحافظ المختص بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، وذلك فى الحدود الآتية:
5% من البروزات المسموح بها لواجهات البناء المطلة على الطرق والأفنية.
5% من الطول الظاهر لدرج السلالم.
5% من أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ بشرط ألا تقل المساحة عن 95% من المساحة الواجب توافرها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لقانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 واللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمرانى الصادرة بالقرار رقم 600 لسنة 1982، المشار إليه أو بخطوط التنفيذ أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات.
ومع ذلك تراعى عند قياس الارتفاعات نسبة السماح المتعارف عليه، وذلك بما لا يجاوز 3%".

(مادة ثانية)

تضاف إلى المادة 24 - من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليها فقرة أخيرة نصها الآتى:
"التشطيبات الخارجية:
هى تغطية واجهات المبانى القائمة سواء المطلة على الطريق العام أو غير المطلة عليه بالبياض بأنواعه المختلفة أو التكسيات بالحجر الصناعى أو الحجر الطبيعى أو الطوب الظاهر أو الرخام أو الجرانيت أو أية تكسيات أخرى، وكذلك أعمال الحليات أو الكرانيش، ولا تشمل التشطيبات الخارجية أعمال الدهانات".

(مادة ثالثة)

تضاف مادتان جديدتان إلى اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليها برقم 23 مكررا، 71 نصهما الآتى:
"مادة 23 مكررا:
يتعين عند الشروع فى البناء أو التعلية أو الاستكمال أن توضع فى مكان ظاهر من موقع البناء لافتة مصنوع من الصاج أو الخشب بمقاس 100 سم × 120 سم مدهونة ببوية الزيت أو البلاستيك وتكتب عليها البيانات الموضحة بالنموذج المرافق لهذا القرار بحروف واضحة تسهل قراءتها.
وتثبت هذه اللافتة على قوائم من الخشب أو المعدن أو تعلق على إحدى الحوائط الثابتة بطريق فنية سليمة".
"مادة 71:
إلى أن يتم اعتماد التخطيط العام والتخطيط التفصيلى المنصوص عليه فى القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 600 لسنة 1982، تراعى فيما يقام من أبنية الاشتراطات المنصوص عليها فى المادة 81 من القرار رقم 600 لسنة 1982 المشار إليه، كما يراعى عدم إقامة أية مبانى إلا إذا كانت واقعة على طريق عام أو خاص لا يقل عرضه عن ثمانية أمتار، وإلا وجب ارتداد واجهة البناء عن حد الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم وبين الثمانية أمتار، على أن تحدد البروزات المسموح بها فى الواجهة وفقا لحكم هذه اللائحة ولا يسمح بإقامة أية منشآت على مساحة الارتداد المشار إليه".

(مادة رابعة)

يلتزم كل من ملاك المبانى التى يجرى إنشاؤها أو تعليتها أو استكمالها فى تاريخ العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وكذلك كل من المقاولين القائمين بتنفيذ هذه المبانى بإقامة اللافتة المشار إليها فى المادة 23 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

(مادة خامسة)

تخصص نسبة 50% من حصيلة الغرامات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المشار إليه للصرف منها على مكافآت اللجان الفنية طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص.

(مادة سادسة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 17 شوال سنة 1403 (27 يوليه سنة 1983)