الوقائع المصرية فى 3 أبريل سنة 1983 - العدد 80

وزارة الدولة للزراعة والأمن الغذائى
قرار رقم 70 لسنة 1982 " قانونى"
باستمرار العمل بأحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 المعدل بالقرارات
أرقام 48 لسنة 1973، 20 لسنة 1976، 85 لسنة 1977، 54
لسنة 1980 بتعريفة أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات
المنصوص عليها فى المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966
بإصدار قانون الزراعة

وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 19 لسنة 1968 بتعريفة أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات المنصوص عليها فى المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقرارات أرقام 48 لسنة 1973، 20 لسنة 1976، 85 لسنة 1977، 54 لسنة 1980؛

قـرر:

مادة 1 - يستمر العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 19 لسنة 1968 المعدل بالقرارات أرقام 48 لسنة 1973، 20 لسنة 1976، 85 لسنة 1977، 54 لسنة 1980 لمدة سنة أخرى تبدأ من أول يناير سنة 1983
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به ابتداء من أول يناير سنة 1983
تحريرا فى 15 ربيع الأول سنة 1403 (30 ديسمبر سنة 1982)