الوقائع المصرية فى 17 أبريل سنة 1983 - العدد 92

محافظة الغربية
قرار رقم 71 لسنة 1983

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى مذكرة إدارة المرافق والشئون الهندسية بالمحافظة بتاريخ 1/ 2/ 1983 بشأن طلب إصدار قرار بتطبيق أحكام القانون للنظافة العامة على قرى سبرباى مركز طنطا وتفهنا العزب مركز زفتى ودمرو والقيصرية - بطينة مركز المحلة الكبرى على النحو المبين بالأوراق؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة على القرى الآتية:
(1) قرية سبرباى مركز طنطا.
(2) قرية تفهنا العزب مركز زفتى.
(3) قرى دمرو - القيصرية - بطينة مركز المحلة الكبرى.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره،
صدر فى 24 ربيع الآخر سنة 1403 (7 فبراير سنة 1983)