الوقائع المصرية فى 3 أبريل سنة 1983 - العدد 80

محافظة القليوبية
قرار رقم 118 لسنة 1983
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
وتعديلاته على قرية بطا مركز بنها - محافظة القليوبية

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 وتعديلاته فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون الحكم المحلى وتعديلاته وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل الاختصاصات التى تباشرها حاليا وزارة الإسكان وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى وحدات الحكم المحلى؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسة 22/ 12/ 1982 على تطبيق القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه بعاليه على قرية بطا مركز بنها؛
وعلى فتوى مجلس الدولة - إدارة الفتوى لرياسة الجمهورية والمحافظات ملف رقم 93/ 22/ 97 سجل رقم 99 لسنة 1982/ 1983؛

قـرر:

المادة الأولى - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية بطا - مركز بنها محافظة القليوبية.
المادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 7 جمادى الأولى سنة 1403 (20 فبراير سنة 1983)