الوقائع المصرية فى 3 أبريل سنة 1983 - العدد 80

محافظة القليوبية
قرار رقم 120 لسنة 1983
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 وتعديلاته
على قرية الزمرونية مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 وتعديلاته فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون الحكم المحلى وتعديلاته وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل الاختصاصات التى تباشرها حاليا وزارة الإسكان وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى وحدات الحكم المحلى؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/ 1/ 1983 من دور الانعقاد الرابع بالقرار رقم 190 على تطبيق القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية الزمرونية مركز كفر شكر؛
وعلى فتوى مجلس الدولة - إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات ملف رقم 93/ 22/ 97 سجل رقم 99 لسنة 82/ 1983؛

قـرر:

المادة الأولى: تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية الزمرونية مركز كفر شكر - محافظة القليوبية.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 7 جمادى الأولى سنة 1403 (20 فبراير سنة 1983)