الوقائع المصرية فى 29 أغسطس سنة 1983 - العدد 198

محافظة الجيزة
قرار رقم 269 لسنة 1983
بشأن تطبيق القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية المعتمدية مركز إمبابه

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وما صدر بشأنهما من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وما صدر بشأنه من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بتاريخ 16/ 5/ 1983 على تطبيق القانون رقم 49 لسنة 1977 والقوانين المعدلة له على قرية المعتمدة مركز إمبابه؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقوانين المعدلة له والمكملة له على قرية المعتمدية مركز إمبابه.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ إصداره وعلى الجهات المعنية إتخاذ اللازم نحو تنفيذه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 12 رمضان سنة 1403 (22 يونيه سنة 1983)