الوقائع المصرية فى 10 أغسطس سنة 1983 - العدد 182

محافظة القليوبية
قرار رقم 432 لسنة 1983
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 وتعديلاته
على قريتى كفر تصفا وتصفا مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى وتعديلاته، وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 وتعديلاته بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل الاختصاصات التى تباشرها حاليا وزارة الإسكان وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى وحدات الحكم المحلى؛
وعلى فتوى مجلس الدولة - إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات ملف رقم 93، 22، 97 - سجل رقم 99 لسنة 82/ 1983؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بالجلسة رقم 14 من دور الانعقاد الثانى المنعقدة بتاريخ 22/ 4/ 1981 بتطبيق القانون رقم 49 لسنة 1977 على قريتى كفر تصفا وتصفا مركز كفر شكر؛
وعلى قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر رقم 60 لسنة 1983 بسحب قرار الوحدة رقم 50 لسنة 1981 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون المشار إليه على قريتى كفر تصفا وتصفا مركز كفر شكر وما ترتب عليه من آثار؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر رقم 6325 المؤرخ 2/ 5/ 1983؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قريتى كفر تصفا وتصفا مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية؛
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 16 رمضان سنة 1403 (26 يونيه سنة 1983)