الوقائع المصرية فى 10 أغسطس سنة 1983 - العدد 182

محافظة القليوبية
قرار رقم 435 لسنة 1983
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 وتعديلاته
على قريتى الشقر والبقاشين مركز كفر شكر - محافظة القليوبية

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى وتعديلاته، وعلى لائحته التنفيذية؛
على القانون رقم 49 لسنة 1977 وتعديلاته فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل الاختصاصات التى تباشرها حاليا وزارة الإسكان وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى وحدات الحكم المحلى؛
وعلى فتوى مجلس الدولة - إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات ملف رقم 93/ 22/ 97 سجل رقم 99 لسنة 82/ 1983؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية القرار رقم 345 بجلسته المنعقدة برقم 15 بتاريخ 27/ 4/ 1983 من دور الانعقاد الرابع على تطبيق القانون رقم 49 لسنة 1977 على قريتى الشقر والبقاشين مركز كفر شكر؛
وعلى كتاب إدارة المجالس رقم 277 بتاريخ 14/ 5/ 1983؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قريتى الشقر والبقاشين مركز كفر شكر - محافظة القليوبية؛
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 16 رمضان سنة 1403 (26 يونيه سنة 1983)