الوقائع المصرية فى 8 مايو سنة 1983 - العدد 108

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 647 لسنة 1982
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية
بركة غطاس مركز أبو حمص - محافظة البحيرة

وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة البحيرة بجلسة 13/ 7/ 1982؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية بركة غطاس مركز أبو حمص - بمحافظة البحيرة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 13 صفر سنة 1403 (29 نوفمبر سنة 1982)