الوقائع المصرية فى 5 مايو سنة 1983 - العدد 106

وزارة الداخلية
قرار رقم 523 لسنة 1983
فى شأن تعديل المادة 317 من القرار رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

تضاف إلى المادة 317 من القرار رقم 291 لسنة 1974 المشار إليه فقرة ثالثة نصها الآتى:
"ويصرف إليه تصريح بنوع الرخصة يسمح له بقيادة السيارات التابعة للجهة التى تولت تدريبه دون غيرها، ولا تسلم له رخصة القيادة المهنية إلا بعد مضى خمس سنوات على تاريخ اجتيازه اختبارها".

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى غرة رجب سنة 1403 (14 أبريل سنة 1983)