الوقائع المصرية فى 29 يونيه سنة 1983 - العدد 151

وزارة الدولة للزراعة والأمن الغذائى
قرار رقم 12 لسنة 1983 "قانونى"
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 المعدل بالقرارات أرقام
48 لسنة 1973، 20 لسنة 1976، 85 لسنة 1977، 54 لسنة 1980
بتعريفة أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات المنصوص
عليها فى المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار
قانون الزراعة

وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى
بعد الاطلاع على البند (ز) من المادة 131 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القرار الوزارى رقم 19 لسنة 1968 بتعريفة أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات المنصوص عليها فى المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار
قانون الزراعة المعدل بالقرارات أرقام 48 لسنة 1973، 20 لسنة 1976، 85 لسنة 1977، 54 لسنة 1980؛
وعلى القرار الوزارى رقم 70 لسنة 1982 باستمرار العمل بأحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 المشار إليه؛
وبناء على ما عرضه علينا السيد الدكتور/ رئيس الإدارة المركزية للصحة الحيوانية؛

قـرر:

مادة 1 - تعتبر التعريفة الآتية أساسا لأثمان الماشية البلدى أو الخليط والماشية الأجنبية والجاموس والأغنام والماعز عند تقدير التعويض المنصوص عليه فى المادة 131 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966:

النوع أقل من 6
شهور
من 6 شهور
لغاية 12 شهرا
أكبر من سنة
لغاية سنتين
أكبر من سنتين
لغاية ثلاثة
أكبر من ثلاثة
لغاية خمسة
أكبر من
خمس سنوات
  حد حد حد حد حد حد
  أدنى أعلى أدنى أعلى أدنى أعلى أدنى أعلى أدنى أعلى أدنى أعلى
  جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
ماشية بلدى أو خليط 22 50 39 79 60 138 88 157 100 167 100 167
ماشية أجنبية 60 88 79 109 79 167 109 205 148 235 109 235
جاموس 22 50 50 78 60 148 100 167 109 205 109 197
أغنام 12 15 15 25 33 33 22 38 22 33 22 34
ماعز 7 12 12 18 17 25 17 25 17 25 15 33

مادة 2 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى نهاية عام 1983.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 21 ربيع الآخر سنة 1403 (5 فبراير سنة 1983)