الوقائع المصرية فى 19 يونيه سنة 1983 - العدد 142
محافظة الجيزة
قرار رقم 95 لسنة 1983
بشأن مد نطاق قانون إيجار الأماكن على قرية سقارة
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته
التنفيذية وما صدر بشأنهما من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر ولائحته التنفيذية وما صدر بشأنهما من تعديلات؛
وعلى قرار السيد/ رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض الاختصاصات إلى
الحكم المحلى؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته المؤرخة 29/ 12/ 1982 بمد نطاق قانون
تأجير الأماكن على قرية سقارة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة لشئون الوحدات والمجالس المحلية بالمحافظة المؤرخ 8/ 1/ 1983
بطلب استصدار القرار التنفيذى؛
قـرر:
مادة 1 - سريان قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على
قرية سقارة مركز البدرشين.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ إصداره، وعلى الجهات المعنية إتخاذ اللازم
نحو تنفيذه،