الوقائع المصرية فى 12 يونيه سنة 1983 - العدد 137
محافظة الجيزة
قرار رقم 149 لسنة 1983
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار نظام الحكم المحلى وما صدر بشأنه
من تعديلات، ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وما صدر بشأنه من
تعديلات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلى؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة المؤرخة 22/ 3/ 1982؛
قـرر:
مادة أولى - يضم إلى جدول المحال الصناعية والتجارية الملحق
بالقانون رقم 453 لسنة 1954 كل من المحال الآتية:
(1) البوتيكات، (2) المعارض التى تقام أسفل المبانى والعمارات.
(3) المكتبات، (4) المخازن والمستودعات.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ إصداره،
صدر فى 18 جمادى الآخرة سنة 1403 (2 أبريل سنة 1983)