الوقائع المصرية فى 27 نوفمبر سنة 1983 - العدد 269

وزارة التأمينات الاجتماعية
قرار وزارى رقم 160 لسنة 1983
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 282 لسنة 1977
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 108 لسنة 1976 المعدل بالقرار الوزارى رقم 182
لسنة 1978

وزيرة التأمينات الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم؛
وعلى قرار وزيرة التأمينات رقم 282 لسنة 1977 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 30/ 8/ 1983؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (2) من القرار الوزارى رقم 282 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتى:
مادة 2 - تسرى أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 على الفئات الآتية:
( أ ) أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر.
(ب) أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر.
(جـ) صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى أو أن يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أى من الأجهزة المعنية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 21 ذى القعدة سنة 1403 (30 أغسطس سنة 1983)