الوقائع المصرية فى 27 نوفمبر سنة 1983 - العدد 269

وزارة التأمينات الاجتماعية
قرار وزارى رقم 167 لسنة 1983
بتعديل جدول أمراض المهنة رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى

وزيرة التأمينات
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 218 لسنة 1977 فى شأن شروط وأوضاع الفحص الطبى الدورى للعاملين المعرضين للأصابة بأحد الأمراض المهنية؛
وعلى اقتراح الهيئة العامة للتأمين الصحى؛
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/ 9/ 1983
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 9/ 1983؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتبنا؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص البندين 20، 24 من جدول أمراض المهنة رقم (1) الملحق بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه النصين الآتيين:

المسلسل نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
20 أمراض الغبار الرئوى (توموكوتيوزس) التى تنشأ عن:
1 - غبار السليكا (سليكوزس).
2 - غبار الاسبستوس (اسبستوزس).
3 - غبار القطن وغبار الكتان (بسينوزس).
4 - غبار بودرة التلك (تلكوزس).
أى عمل يستدعى التعرض لغبار حديث التولد لمادة
السليكا أو المواد التى تحتوى على مادة السليكا
بنسبة تزيد على 5% كالعمل فى المناجم والمحاجر
أو نحت الأحجار أو صحنها أو فى صناعة المسنات
الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى
تستدعى نفس التعرض وكذا أى عمل يستدعى التعرض
لغبار الاسبستوس وغبار القطن وغبار الكتان وبودرة
التلك لدرجة ينشأ عنها هذا التعرض.
24 أمراض الحميات المعدية. العمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذه الحميات،
والمخالطة بحكم العمل لحالات الأمراض المعدية،
والعمل فى المعامل أو مراكز الأبحاث المختصة
بهذه النوعية من الأمراض.

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر فى 8 ذى الحجة سنة 1403 (15 سبتمبر سنة 1983)