الوقائع المصرية فى 6 نوفمبر سنة 1983 - العدد 251

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 288 لسنة 1983
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على نطاق الوحدة
المحلية لقرية الرحامنة وقريتى العدلية والبستان بمحافظة دمياط

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى بمحافظة دمياط بجلسة 13/ 2/ 1983؛
وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة.

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على:
(1) نطاق الوحدة المحلية لقرية الرحامنة (أبو جريدة - العزازمة - تفتيش السرو).
(2) قريتى العدلية والبستان.
بمحافظة دمياط.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،