الوقائع المصرية فى 22 نوفمبر سنة 1983 - العدد 265

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 494 لسنة 1983
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على قرية تزمنت الشرقية مركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى بمحافظة بنى سويف بجلسة 31/ 7/ 1983؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية تزمنت الشرقية مركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.