الوقائع المصرية فى 29 نوفمبر سنة 1983 - العدد 271

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 515 لسنة 1983
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على قريتى: كفر تصفا وتصفا مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية

وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى بمحافظة القليوبية بجلسة 12/ 4/ 1981؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قريتى كفر تصفا وتصفا مركز كفر شكر محافظة القليوبية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 19 المحرم سنة 1404 (25 أكتوبر سنة 1983)