الوقائع المصرية فى 21 نوفمبر سنة 1983 - العدد 264 "تابع"

وزارة التنمية الادارية
قرار وزير شئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة للتنمية الإدارية
رقم 5546 لسنة 1983
بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978

وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة معدلا بالقانون رقم 115 لسنة 1983؛
وعلى قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وبعد موافقة لجنة شئون الخدمة بجلستها المنعقدة فى 30/ 10/ 1983؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 13، 18، 29، 30، 31، 32، 37، 38 من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 النصوص الاتية:
مادة 13 - تخطر مكاتب التوظيف والتخديم بصورة من الإعلان عن الوظائف الخالية طبقا للقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 وذلك لترشيح العجزة والمؤهلين منهم مهنيا والمصابين بسبب العمليات العسكرية.
مادة 18 - يرتب الناجحون فى كل امتحان فى قوائم بحسب درجة النجاح فى الامتحان وعند التساوى يكون الترتيب وفقا للأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا ويتم التعيين بحسب الترتيب الوارد فى القوائم وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.
مادة 29 - تقدر مراتب الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف وتحدد السلطة المختصة الجهة التى يناط بها وضع الدرجات اللازمة لتقدير مراتب الكفاية موزعة على عناصر التقدير ويعتبر من يحصل على (90) درجة إلى (100) درجة بمرتبة ممتاز ومن يحصل على أكثر من (70) درجة إلى أقل من (90) درجة بمرتبة جيد ومن يحصل على (50) درجة إلى (70) درجة بمرتبة متوسط ومن يحصل على أقل من (50) درجة بمرتبة ضعيف.
مادة 30 - يقدم الرؤساء عن شاغلى الوظائف العليا بيانات سنوية تتعلق بالنواحى الفنية والإدارية والقيادية فى مباشرتهم لأعمالهم.
وتعرض هذه البيانات على السلطة المختصة لاعتمادها وإيداعها بملف العامل.
مادة 31 - لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلى بمرتبة ممتاز:
( أ ) العامل الذى أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
(ب) العامل الذى وقع عليه جزاء تأديبى بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام أو بعقوبة أشد أو جوزى بجزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو بعقوبة أشد خلال العام الذى يوضع عنه التقرير.
(جـ) العامل من شاغلى الوظائف العليا الذى وقع عليه أى جزاء خلال العام الذى يوضع عنه بيان كفاية الأداء.
(د) العامل العائد من إعارة أو أجازة بدون مرتب الذى لا يتوافر فيه شرط الحصول على تقرير كفاية حكمى، ويستثنى من ذلك من كان آخر تقرير كفاية عنه قبل الإعارة أو الإجازة بمرتبة ممتاز.
مادة 32 - تتولى إدارة شئون العاملين إخطار كل عامل من شاغلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها بصورة من تقرير الكفاية المقدم عنه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد التقارير من لجنة شئون العاملين، كما تتولى ابلاغ كل من شاغلى الوظائف العليا بصورة من البيان المقدم عن أدائه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة.
مادة 37 - على إدارة شئون العاملين أن تعرض على لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة بحسب الأحوال قبل موعد استحقاق العلاوة الدورية بخمسة عشر يوما على الأقل كشفا بالمستحقين لها كاملة أو منقوصة وكشفا آخر بغير المستحقين لها وأسباب عدم استحقاقهم.
كما تعد كشفا بالعاملين الذين أمضوا ثلاث سنوات دون الحصول على علاوات دورية بسبب وصول مرتباتهم نهاية المربوط ويستحقون علاوة دورية وفقا لحكم المادة (41) مكررا من القانون.
مادة 38 - على إدارة شئون العاملين أن تعرض على لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بيانا بمن يجوز منحهم العلاوة التشجيعية الذين تتوافر فيهم الشروط التى نص عليها القانون وفى الحدود المبينة به.

(المادة الثانية)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لنظام العاملين المدنيين بالدولة مواد جديدة بأرقام 10 مكررا و31 مكررا و35 مكررا و35 مكررا (1) و35 مكررا (2) و44 مكررا و57 مكررا:
مادة 10 (مكررا) - تقوم وحدة شئون العاملين بحصر الوظائف الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها والإعلان عنها فى لوحة الإعلانات داخل الوحدة وفرعها لمدة شهر على الأقل، وللعاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة التقدم بطلبات للتعيين فى هذه الوظائف إذا ما توافرت فيهم شروط شغلها مع استثنائهم من شرطى الإعلان الخارجى والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ويتم شغل باقى الوظائف بمراعاة القواعد العامة فى التعيين الواردة بهذه اللائحة.
مادة 31 (مكررا) - لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلى بمرتبتى جيد أو ممتاز:
( أ ) العامل الذى أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عن التدريب ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
(ب) العامل الذى وقع عليه جزاء تأديبى بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو جوزى بجزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما فى العام الذى يوضع عنه التقرير.
مادة 35 (مكررا) - العامل الذى يحصل على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة ضعيف ويتبين للجنة شئون العاملين أثناء فحص حالته أنه غير صالح للعمل فى أية وظيفة من ذات وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة أو منحه اجازة.
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة تشكل لهذا الغرض منح العاملين شاغلى الوظائف العليا إجازة إذا ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن آداءهم لأعمال وظائفهم أقل من المستوى المطلوب.
مادة 35 مكررا (1) - لا تقل الإجازة المشار إليها فى المادة السابقة عن سنة ولا تزيد على سنتين ويخضع العامل أثناء هذه الإجازة للقواعد الآتية:
1 - يحتفظ العامل بمرتبه الاساسى بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ونصف راتبه لباقى المدة.
2 - يجوز للعامل أثناء الإجازة أن يقوم بعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير.
3 - يجوز للعامل طلب الاشتراك فى دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه وعلى الجهة الإدارية أن تستجيب لهذا الطلب.
4 - يجوز للعامل طلب إحالته للمعاش ما لم يكن محالا إلى المحاكمة التأديبية.
مادة 35 مكررا (2) - فى حالة عودة العامل إلى عمله بعد انقضاء الإجازة المشار إليها يعامل بالأحكام الآتية:
1 - يعود العامل إلى وظيفته بذات الحالة التى كان عليها.
2 - إذا حصل العامل فى التقرير التالى مباشرة لعودته على مرتبة ضعيف أو ثبت أن أداءه لأعماله أقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة.
3 - إذا عاد العامل إلى وظيفته ثم تحقق فى شأنه لثانى مرة شروط منح الإجازة المشار إليها فى المادة 35 من القانون يفصل من الخدمة.
مادة 44 (مكررا) - يوافى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالبيانات الآتية:
1 - أسماء ودرجات العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة الذين تم تدريبهم على الوظائف الحرفية وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء مع تحديد الحرفة التى تدرب عليها كل منهم.
2 - أسماء ودرجات من زاولوا فعلا أعمال وظائف حرفية لمدة ثلاث سنوات على الاقل حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فى 12/ 8/ 1983
3 - عدد درجات الوظائف الحرفية الخالية واشتراطات شغل كل منها.
4 - احتياجات الوحدة من الوظائف الحرفية التى ترغب فى شغلها.
مادة 57 (مكررا) - تعد إدارة شئون العاملين بكل وحدة بيانا برصيد الإجازات الاعتيادية لكل من تنتهى خدمته لأى سبب من أسباب إنتهاء الخدمة وذلك خلال شهر من تاريخ إنتهائها، ويحدد ما يستحقه مقابل هذا الرصيد بحيث لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر من أجره الأساسى عند إنتهاء الخدمة.

(المادة الثالثة)

تلغى المادة 33 من قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 صفر سنة 1404 (20 نوفمبر سنة 1983)