الوقائع المصرية فى 21 نوفمبر سنة 1983 - العدد 264 "تابع"

وزارة التنمية الادارية
قرار وزير شئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة للتنمية الإدارية
رقم 5550 لسنة 1983
بشأن معادلة مراتب الكفاية المعمول بها حاليا بمراتب الكفاية المنصوص
عليها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام نظام العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معدلا بالقانون رقم 115 لسنة 1983؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الاولى)

تعادل مراتب الكفاية المعمول بها حاليا بمراتب الكفاية المنصوص عليها فى القانون رقم 115 لسنة 1983 على النحو الآتى:

مرتبة الكفاية الحالية الدرجة الحاصل عليها العامل مرتبة الكفاية المعادلة
ممتاز من 90 إلى 100 ممتاز
كفء أكثر من 70 إلى أقل من 90 جيد
  من 50 إلى 70 متوسط
ضعيف أقل من 50 ضعيف

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 صفر سنة 1404 (20 نوفمبر سنة 1983)