الوقائع المصرية فى 20 نوفمبر سنة 1983 - العدد 263

وزارة الداخلية
قرار رقم 1914 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 921 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2458 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 354 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. المعدلة بالقرار رقم 2458 لسنة 1982، النص الاتى:
"تكون قيمة تأمين اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع جنيهان عن اللوحة الواحدة، وأربعة جنيهات عن الزوج من هذه اللوحات".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 23 المحرم سنة 1404 (29 أكتوبر سنة 1983)