الوقائع المصرية فى 30 أكتوبر سنة 1983 - العدد 245

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 273 لسنة 1983
فى شأن توظيف أموال شركات التأمين واعادة التأمين
طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص
بالإشراف والرقابة على التأمين فى مصر

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بجلسته المنعقدة فى 20/ 12/ 1981؛
وعلى موافقة وزير المالية على نسب التوظيف فى الصكوك والسندات الحكومية؛

قـرر:

مادة 1 - توظف الأموال الواجب تخصيصها فى جمهورية مصر العربية طبقا لأحكام المادتين 37، 38 من القانون رقم 10 لسنة 1981 فى أوجه الاستثمار الموضحة فيما يلى:
1 - بالنسبة للأموال الواجب تخصيصها طبقا لحكم المادة 37 من القانون المشار إليه.
( أ ) 3% على الأقل لشراء صكوك وسندات حكومية.
(ب) 22% على الأقل لشراء شهادات استثمار البنك الأهلى المصرى ذات العائد.
(جـ) 15% على الأكثر فيما قد يصدره بنك الاستثمار القومى من سندات ذات فائدة ثابتة وقابلة للتداول فى سوق الأوراق المالية وغير ذلك من السندات المتداولة ذات الفائدة الثابتة ويشترط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة عن 5% من جملة استثمارات الشركة.
(د) 25% على الأكثر فى أوراق مالية ذات الإيراد المتغير لشركات متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية بشرط تداولها فى سوق الأوراق المالية.
وعلى ألا تزيد قيمة الأوراق الصادرة عن شركة واحدة عن 5% من جملة استثمارات الشركة.
ولا يسرى شرط التداول فى سوق الأوراق المالية على ما هو موظف فعلا فى أوراق غير متداولة فى تاريخ العمل بهذا القرار.
(هـ) تملك عقارات مبنية فى جمهورية مصر العربية وبشرط ألا تزيد قيمة أى عقار عن 5% من جملة استثمارات الشركة.
(و) منح قروض على وثائق التأمين فى حدود قيم استردادها.
(ز) منح قروض بضمان رهون عقارية بشرط ألا تزيد قيمة القرض عن 60% من قيمة العقار.
(حـ) منح قروض أخرى توافق عليها الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بشرط ألا تزيد قيمة أى قرض عن 5% من جملة استثمارات الشركة.
(ط) ودائع نقدية بالعملة المحلية أو الاجنبية لدى البنوك فى جمهورية مصر العربية المسجلة لدى البنك المركزى المصرى.
2 - بالنسبة للأموال الواجب تخصيصها طبقا لحكم المادة 38 من القانون المشار إليه: -
( أ ) 3% على الأقل لشراء صكوك وسندات حكومية.
(ب) 17% على الأقل لشراء شهادات استثمار البنك الأهلى المصرى ذات العائد.
(جـ) 15% على الأكثر فيما قد يصدره بنك الاستثمار القومى من سندات ذات فائدة ثابتة وقابلة للتداول فى سوق الأوراق المالية وغير ذلك من السندات المتداولة ذات الفائدة الثابتة وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة من 5% من جملة استثمارات الشركة.
(د) 25% على الأكثر فى أوراق مالية ذات الإيراد المتغير لشركات متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية وبشرط تداولها فى سوق الأوراق المالية وعلى ألا تزيد قيمة الأوراق الصادرة عن شركة واحدة عن 5% من جملة استثمارات الشركة.
ولا يسرى شرط التداول فى سوق الأوراق المالية على ما هو موظف فعلا فى أوراق غير متداولة فى تاريخ العمل بهذا القرار.
(هـ) تملك عقارات مبنية فى جمهورية مصر العربية وبشرط ألا تزيد قيمة أى عقار عن 5% من جملة استثمارات الشركة.
(و) منح قروض بضمان رهون عقارية بشرط ألا تزيد قيمة القرض عن 60% من قيمة العقار.
(ز) منح قروض أخرى توافق عليها الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بشرط ألا تزيد قيمة أى قرض عن 5% من جملة استثمارات الشركة.
(جـ) ودائع نقدية بالعملة المحلية أو الأجنبية لدى البنوك فى جمهورية مصر العربية المسجلة لدى البنك المركزى المصرى.
مادة 2 - يجوز أن تحسب ضمن الأموال الواجب تخصيصها طبقا للمواد (37)، (38) من القانون رقم 10 لسنة 1981 الحسابات الجارية بالبنوك المحلية بحد أقصى 5% من الأموال الواجب تخصيصها طبقا للمادة (37)، 10% من الأموال الواجب تخصيصها طبقا للمادة (38).
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 26 ذى القعدة سنة 1403 (4 سبتمبر سنة 1983)