الوقائع المصرية فى 9 نوفمبر سنة 1983 - العدد 254

وزارة الزراعة والأمن الغذائى
قرار وزارى رقم 1064 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 204 لسنة 1983 بتعديل بعض
أحكام القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 122 لسنة 1980

وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى
بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1578 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 519 لسنة 1980 بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 1982؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 522 لسنة 1982 المشار إليه آنفا؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 204 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة1980؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص البند 1 من المادة 2 من القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 المشار إليه النص التالى:
مادة 2 فقرة أولى (1): الإدارة المركزية لشئون التعاون الزراعى - هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الجمعيات التعاونية الزراعية العاملة فى المجالين النباتى والحيوانى والجمعيات التعاونية المنشأة فى الأراضى المستصلحة والجمعيات التعاونية لإستصلاح الأراضى والجمعيات التعاونية المنشأة بالمناطق الصحراوية بجميع مستوياتها وما يتبعها من أجهزة وصناديق.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 16 المحرم سنة 1404 (22 أكتوبر سنة 1983)