الوقائع المصرية فى 23 أكتوبر سنة 1983 - العدد 239

وزارة التعمير والاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 289 لسنة 1983
بشأن تطبيق أحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976
على قرى الوحدة المحلية بطوخ طنبشا محافظة المنوفية

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى القرار الوزارى رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى كتاب السيد/ محافظ المنوفية رقم 15 بتاريخ 8/ 3/ 1983؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه على قرى الوحدة المحلية بطوخ طنبشا بمحافظة المنوفية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،