الوقائع المصرية فى 31 أكتوبر سنة 1983 - العدد 246

وزارة التعمير والاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 483 لسنة 1983
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرى:
تتا/ غمرين/ منشأة سلطان/ فيشا الكبرى/ برهيم/ بلمشط/ منشاة غمرين
الحامول مركز منوف وقرية شبرا باص مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1977 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى بمحافظة المنوفية بجلسة 27/ 7/ 1983؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى: تتا/ غمرين/ منشأة سلطان/ فيشا الكبرى/ برهيم/ بلمشط/ منشاة غمرين/ الحامول مركز منوف وقرية شبرا باص مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 6 المحرم سنة 1404 (12 أكتوبر سنة 1983)