الوقائع المصرية فى 20 نوفمبر سنة 1983 - العدد 263

محافظة بور سعيد
قرار رقم 127 لسنة 1983

محافظ بور سعيد
بعد الاطلاع على القرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية؛
وعلى قرار السيد وزير المالية رقم 137 لسنة 1974 بتفويض السادة المحافظين بإضافة أو حذف مدن جديدة إلى الجدول المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954 سالف الذكر أو إجراء تعديلات فى الحدود الواردة بالجدول؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 8/ 1983 على امتداد الحد الغربى للمدينة حتى الكيلو 11 والحد الجنوبى حتى الكيلو 14 وبما يتمشى مع الواقع الحالى للامتداد العمرانى؛

قـرر:

مادة 1 - تعدل حدود مدينة بور سعيد المربوطة بالضريبة على العقارات المبنية وفقا لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية لتصير على النحو التالى:
الحد الغربى حتى الكيلو 11 والحد الجنوبى حتى الكيلو 14.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1984،
صدر فى 12 المحرم سنة 1404 (18 أكتوبر سنة 1983)