الوقائع المصرية فى 22 نوفمبر سنة 1983 - العدد 265

محافظة القليوبية
قرار رقم 620 لسنة 1983

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى وتعديلاته؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير بيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلى؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات رقم 485 المؤرخ 5/ 1/ 1983 ملف رقم 22043/ 97 سجل رقم 910 لسنة 82/ 1983؛
وعلى قرار المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 2/ 1982 بإخضاع قرية كفر حمزة مركز الخانكة للباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه؛
وعلى قرار السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز الخانكة رقم 1048 لسنة 1981 بإخضاع قرية كفر حمزة مركز الخانكة لأحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه من قبل؛

قـرر:

مادة 1 - يسحب قرار الوحدة المحلية لمدينة مركز الخانكة رقم 1048 لسنة 1981 بإخضاع قرية كفر حمزة لأحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 وكافة الآثار المترتبة عليه.
مادة 2 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية كفر حمزة مركز الخانكة.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 2 ذى القعدة سنة 1403 (11 أغسطس سنة 1983)