الوقائع المصرية فى 31 ديسمبر سنة 1983 - العدد 297

وزارة السياحة والطيران المدنى
قرار رقم 222 لسنة 1983
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية
المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983

وزير السياحة والطيران المدنى
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية معدلا بالقانون رقم 118 لسنة 1983
وعلى القرار الوزارى رقم 38 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية لقانون الشركات السياحية معدلا بالقرار الوزارى رقم 267 لسنة 1982؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تتبع الإجراءات الآتية للحصول على ترخيص بمزاولة كل أو بعض الأعمال المنصوص عليها فى المادة 1 من قانون تنظيم الشركات السياحية:
1 - التقدم بطلب مدموغ للادارة العامة للشركات السياحية بالوزارة متضمنا الرغبة فى مزاولة الأعمال السياحية وموضحا به البيانات الآتية:
( أ ) نوع الشركة.
(ب) نوع العمل السياحى.
(جـ) أسماء الشركاء وعناوينهم وأرقام بطاقاتهم.
(د) اسم الشركة.
(هـ) مقر الشركة.
(و) رأس المال.
(ز) اسم المدير المسئول عن الشركة مع توضيح خبرته السياحية.
2 - أداء رسم الترخيص إما نقدا أو بشيك باسم وزارة السياحة ومقداره:
500 جنيه للشركة المنصوص عليها فى البند ( أ ) من المادة 2 من قانون تنظيم الشركات السياحية.
400 جنيه للشركة المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة المذكورة.
300 جنيه للشركة المنصوص عليها فى البند (جـ) من المادة المذكورة.
3 - تخطر الإدارة العامة للشركات السياحية مقدم الطلب بعد موافقة جهات الأمن لاستيفاء ما يلى:
( أ ) صورة من عقد تكوين الشركة وملخصه المسجل والمشهر.
(ب) صورة من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى.
(جـ) صورة من الصحيفة الناشرة.
(د) ميزانية افتتاحية موقعة من محاسب قانونى.
(هـ) إيصال سداد التأمين المنصوص عليه فى المادة 4 فقرة (هـ) من قانون الشركات السياحية.
(و) صحائف الحالة الجنائية للشركاء المتضامنين والمدير المسئول والعاملين بالشركة.
4 - موافقة وزارة السياحة على وسائل النقل وذلك بالنسبة للشركات التى ترغب فى تشغيل وسائل نقل سياحية.
وللوزارة أن تستطلع رأى غرفة الشركات السياحية بشأن الطلب المقدم لها بانشاء شركة سياحية.
مادة 2 - يشترط فى المقر الرئيسى للشركة وكذلك فروعها ما يأتى:
1 - أن يكون فى منطقة مناسبة لنوع العمل الذى تباشره الشركة.
2 - أن يكون فى شقة مستقلة أو محل مستقل عن أى نشاط آخر.
3 - ألا تقل مساحة المقر فى مجموعها عن 60 مترا مربعا.
ومساحة الفرع عن 30 مترا مربعا.
ويستثنى من الحكم المتقدم مقار الشركات وفروعها التى تنشأ فى الفنادق أو النوادى أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام.
4 - أن يكون معدا ومؤثثا تأثيثا لائقا لمزاولة العمل السياحى.
5 - إذا كان المكان مؤجرا مفروشا فيجب ألا تقل مدة عقد الإيجار عن خمس سنوات متصلة وأن يكون العقد ثابت التاريخ بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
مادة 3 - يشترط فيمن يعين مديرا مسئولا عن الشركة:
1 - أن تكون له خبرة فى العمل السياحى الذى تباشره الشركة لا تقل مدتها عن عشر سنوات إذا كان حاصلا على مؤهل عال، منها أربع سنوات فى عمل مسئول مناسب بقطاع السياحة والطيران المدنى.
وبالنسبة لغير الحاصلين على مؤهل عال، فيجب ألا تقل مدة الخبرة فى العمل السياحى الذى تباشره الشركة عن خمس عشرة سنة منها ست سنوات على الأقل فى عمل مسئول مناسب بقطاع السياحة والطيران المدنى.
ويشترط فيمن يعين مديرا لفرع الشركة ألا تقل مدة خبرته فى مجال العمل السياحى الذى تباشره الشركة عن سنتين إذا كان حاصلا على مؤهل عال، وعن خمس سنوات إذا كان غير حاصل على هذا المؤهل.
وبالنسبة للحاصلين على بكالوريوس من إحدى كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية - قسم الدراسات السياحية - فتخصم لهم أربع سنوات من مدة الخبرة المطلوبة وتخصم سنتان للحاصلين على دبلوم الدراسات العليا فى السياحة من إحدى هذه الكليات أى المدتين أكبر.
وفى جميع الأحوال السابقة يتعين أن يكون العمل المكسب للخبرة المشار إليها فى هذه المادة قد تمت ممارسته بصفة أساسية منتظمة تنفى عنه وصف العرضية.
2 - أن يكون متفرغا لا يعمل فى أى جهة أخرى وأن يقتصر عمله على شركة واحدة.
ويجوز لمدير الشركة أن يكون أيضا مديرا لفرعها الموجود بنفس المدينة التى بها المقر الرئيسى للشركة.
وفى حالة خروج المدير المسئول أو وفاته، تستمر الشركة فى مباشرة أعمالها لحين تعيين مدير جديد وذلك لفترة لا تزيد على سته أشهر.
مادة 4 - يشترط ألا يقل رأس مال العامل للشركة عن 60% من رأس المال الكلى.
مادة 5 - يتم سداد مبلغ التأمين المنصوص عليه فى الفقرة (هـ) من المادة 4 من قانون تنظيم الشركات السياحية بالعملة المصرية أو ما يعادلها من العملات الاجنبية المقبولة.
ويودع المبلغ لدى وزارة السياحة نقدا أو بخطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المصرية.
مادة 6 - يكون الحد الأدنى لوسائل النقل السياحى وسنة صنعها، ومواصفاتها بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند (جـ) من المادة 2 من القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه على النحو الآتى:
أولا: النقل البرى:
مجموعة من وحدة النقل السياحى البرى لا تقل مقاعدها عن 150 مقعدا.
سنة الصنع: ألا يكون قد مضى من تاريخ صنع السيارة أكثر من عام سابق على استيرادها.
التكيف: أن تكون 75% من الوحدات مكيفة تكييفا كاملا (ساخنا وباردا).
ثانيا: النقل النهرى والبحرى:
عدد من الوحدات لا تقل حمولتها عن 100 راكب وأن تكون مجهزة تجهيزا لائقا ومكيفا.
سنة الصنع: أن تكون مستوفاة للشروط الملاحية النهرية أو البحرية التى تقررها الجهة المختصة حسب نوعها.
ثالثا: النقل الجوى:
لا يقل عن طائرتين.
سنة الصنع: يتم تحديدها بمعرفة هيئة الطيران المدنى.
ويقتصر استخدام وسائل النقل المتقدمة على نقل السائحين.
مادة 7 - يجوز تعديل الترخيص بناء على طلب يقدم فى هذا الشأن موضحا به نوع التعديل المطلوب، سواء كان متعلقا بنشاط الشركة أو شكلها القانونى أو بتغير الشركاء المسئولين عنها وذلك بالنسبة لشركات الأشخاص، أو بأى بيان آخر، مع ذكر أسباب التعديل وتقديم المستندات المؤيدة له.
كما يجوز أن يتم التنازل عن الترخيص لشركة أخرى بناء على طلب الشركتين ويشترط أن تتوافر فى الشركة المتنازل إليها جميع الشروط التى يتطلبها القانون لمنح الترخيص.
مادة 8 - ينشأ بوزارة السياحة سجل للشركات السياحية تدون به البيانات الآتية:
1 - اسم الشركة.
2 - مقر الشركة.
3 - المدير المسئول.
4 - رقم الترخيص.
5 - تاريخ منح الترخيص.
6 - أسماء الشركاء.
7 - أسماء الموظفين.
8 - الفروع.
9 - الجزاءات الموقعة على الشركة.
مادة 9 - تحصل الرسوم الآتية فى حالة استخراج أو تعديل بيان أو أكثر من البيانات الواردة بالسجل أو اضافة بيانات جديدة، أو عند استخراج بدل فاقد أو صور من الترخيص:

10 جنيهات عند طلب استخراج بيان أو أكثر من البيانات.
15 جنيها عند طلب تعديل أو إضافة بيان أو أكثر
30 جنيها عند طلب استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص

وتعفى الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية من هذه الرسوم.
مادة 10 - تخطر شركات السياحة الإدارة العامة للشركات السياحية بالوزارة مشروعات برامجها قبل بداية الموسم بوقت كاف للتحقق من التزامها بما يكون قد صدر من قرارات تحدد أسعار الخدمات التى تقدمها هذه الشركات.
وللوزارة أن تبدى اعتراضها إن رأت محلا لذلك، وفى هذه الحالة يتعين على الشركة المعنية تعديل مشروعاتها وفقا للاعتراض.
مادة 11 - تخطر الشركات السياحية الإدارة العامة للشركات بوزارة السياحة ببرامجها السياحية قبل تنفيذها بخمسة عشر يوما على الأقل ويتضمن الاخطار البيانات الآتية:
( أ ) أسماء الفنادق أو أماكن الإقامة وعناوينها التى ستقيم بها المجموعات التى أعدت بشأنها البرامج وسعر كل برنامج.
(ب) طريقة سداد الشركة لقيمة الخدمات التى ستقدمها ومصدر السداد.
(جـ) البنك الذى سيتم عن طريقه السداد.
وللوزارة أن تعترض على البرامج التى ترى مخالفتها للأحكام الواردة بقانون الشركات السياحية وهذه اللائحة، وفى هذه الحالة يتعين على الشركة المخالفة تعديل برامجها وتنفيذها وفقا لما أبدى من اعتراض.
مادة 12 - يتبع الآتى عند تقديم شكوى ضد أحد الشركات السياحية:
1 - تقدم الشكوى إلى إدارة الشركات السياحية.
2 - ترسل صورة من الشكوى إلى الشركة المعنية مع إخطار غرفة الشركات السياحية.
3 - إذا لم يرد رد من الشركة المشكو ضدها خلال عشرة أيام من إخطارها بالشكوى، أو كان ردها غير مقنع، عرضت الشكوى على لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون تنظيم الشركات السياحية.
4 - تحدد اللجنة المذكورة ميعادا لنظر الشكوى خلال أسبوع من إحالتها إليها وتخطر أصحاب الشأن به، ولها أن تطلب منهم تقديم ما تراه لازما من مستندات.
5 - تبت اللجنة فى الشكوى خلال أسبوعين من عرضها عليها بعد أن تستمع إلى أقوال الطرفين وتتطلع على المستندات المقدمة منهم.
6 - تصدر قرارات لجنة فض المنازعات بالأغلبية المطلقة.
7 - يخطر أطراف الشكوى بقرار لجنة فض المنازعات خلال أسبوع من صدوره، كما تخطر به إدارة الشركات بوزارة السياحة لتنفيذه، وكذلك غرفة الشركات السياحية.
8 - إذا رأت لجنة فض المنازعات توقيع غرامة مالية على الشركة المقدم ضدها الشكوى فلها أن تقرر خصم الغرامة من مبلغ التأمين المودع من الشركة، وعلى الشركة أن تستكمل مبلغ التأمين خلال أسبوعين من إخطارها بقرار اللجنة.
مادة 13 - يجب ألا يجاوز حجم نشاط الشركة فى تصدير السائحين المقيمين للخارج سنويا عشرين فى المائة من حجم نشاطها الإجمالى السنوى شاملا جميع الخدمات السياحية التى تقدمها للسائحين الوافدين، وأعمال النقل السياحى إذا كان ذلك يدخل فيما تمارسه من أنشطة، والسياحة الداخلية.
مادة 14 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 1983 المشار إليه يعمل بهذا القرار من اليوم التالى لنشره وبمراعاة ما يأتى:
أولا - بالنسبة للشركات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القرار تسرى عليها الأحكام الخاصة بشروط المقر ومدير الشركة فى حالة حدوث أى تغيير فى هذا الشأن.
ثانيا - بالنسبة للشركات العاملة فى مجال النقل السياحى عليها أن تعدل أوضاعها وفقا للأحكام الخاصة بوسائل النقل والواردة بهذا القرار خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
مادة 15 - يلغى القرار الوزارى رقم 38 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته.
مادة 16 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.