الوقائع المصرية فى 12 أكتوبر سنة 1983 - العدد 230
محافظة البحيرة
قرار رقم 482 لسنة 1983
السكرتير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظم الحكم المحلى ولائحته التنفيذية
والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمدينة المحمودية بجلسته فى 5/ 3/ 1983 والمجلس الشعبى
المحلى لمركز المحمودية بجلسته فى 21/ 3/ 1983 على تطبيق القانون رقم 38 لسنة 1967
بشأن النظافة العامة على مدينة المحمودية؛
وعلى موافقة السيد/ الوزير المحافظ بتاريخ 16/ 4/ 1983؛
قـرر:
مادة 1 - يطبق القانون رقم 38 لسنة 1967 الخاص بالنظافة
على مدينة المحمودية.
مادة 2 - على الوحدة المحلية لمدينة المحمودية اتخاذ اللازم نحو نشر هذا القرار
بالوقائع المصرية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره،
صدر فى 30/ 7/ 1983.