الوقائع المصرية فى 12 أكتوبر سنة 1983 - العدد 230

محافظة البحيرة
قرار رقم 482 لسنة 1983

السكرتير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظم الحكم المحلى ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمدينة المحمودية بجلسته فى 5/ 3/ 1983 والمجلس الشعبى المحلى لمركز المحمودية بجلسته فى 21/ 3/ 1983 على تطبيق القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة على مدينة المحمودية؛
وعلى موافقة السيد/ الوزير المحافظ بتاريخ 16/ 4/ 1983؛

قـرر:

مادة 1 - يطبق القانون رقم 38 لسنة 1967 الخاص بالنظافة على مدينة المحمودية.
مادة 2 - على الوحدة المحلية لمدينة المحمودية اتخاذ اللازم نحو نشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره،
صدر فى 30/ 7/ 1983.