الوقائع المصرية فى 15 أكتوبر سنة 1983 - العدد 232

محافظة القليوبية
قرار رقم 439 لسنة 1983

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى وتعديلاته على لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن بيع وتأجير الأماكن وتعديلاته وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 بشأن نقل الاختصاصات التى تباشرها حاليا وزارة الإسكان وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى وحدات الحكم المحلى؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها رقم 6193 فى 16/ 5/ 1983 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى لقرية طحلة بجلسة 20/ 12/ 1982؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمركز بنها بجلسة 25/ 1/ 1983. وقرار المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالجلسة رقم 11 فى 23/ 2/ 1983 وكذا بجلسته فى 8/ 6/ 1983؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية الرملة - مركز بنها محافظة القليوبية.
مادة 2 - على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 16 رمضان سنة 1403 (26 يونيه سنة 1983)