الوقائع المصرية فى 4 ديسمبر سنة 1983 - العدد 275
محافظة قنا
قرار رقم 114 لسنة 1983
محافظ قنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية
والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981؛
وعلى كتابى الوحدة المحلية لمركز دشنا رقم 87 فى 24/ 8 و97 فى 12/ 9/ 1983 المتضمنين
موافقة كل من المجلس الشعبى المحلى لقرية الوقف بجلسة 5/ 7/ 1983 - والمجلس الشعبى
المحلى لمركز دشنا بجلسة 6/ 7/ 1983 والمجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسة 21/ 8/ 1983
على مد سريان أحكام القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر على قرية الوقف مركز دشنا؛
وعلى مذكرة الإدارة القانونية بالمحافظة المؤرخة فى 25/ 10/ 1983؛
وعلى ما عرضه علينا السيد المهندس/ سكرتير عام المحافظة؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981
على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض
على قرية الوقف التابعة لمركز دشنا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على السيد/ السكرتير العام والجهات المختصة تنفيذ القرار، ويعمل به
من تاريخ نشره،
صدر فى 2 من صفر سنة 1404 (7 نوفمبر سنة 1983)