الوقائع المصرية فى 7 أبريل سنة 1979 - العدد 81

وزارة الاسكان
قرار رقم 303 لسنة 1978
بتعديل القرار الوزارى رقم 58 لسنة 1972 فى شأن
الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى زرائب المواشى
والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول أيا كان
عددها والدواجن الواردة بالبند 95 من جدول محال القسم
الأول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954

وزير الإسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1945 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعى والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهى؛
وعلى القرار رقم 380 لسنة 1975 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى القرار رقم 58 لسنة 1972 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى زرائب المواشى والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول والدواجن؛
وعلى موافقة وزراء الصحة والقوى العاملة والرى والداخلية والصناعة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالمادة (1) من القرار الوزارى رقم 58 لسنة 1972 المشار إليه النص الآتى:
يجب فى زرائب المواشى والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول أيا كان عددها والدواجن الواردة بالبند 95 من جدول محال القسم الأول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه توفر الاشتراطات الواردة بالقرار رقم 380 لسنة 1975 المشار إليه وكذلك توفر الاشتراطات الآتية:
- أن يكون موقع هذه الأماكن طبقا للأوضاع المقررة فى التخطيط العمرانى وفى حالة عدم وجود تخطيط عمرانى للمدينة أو القرية يجب ألا تقل المسافة بين السور الخارجى لهذه الأماكن وبين المساكن عن المسافات الآتية:
- أماكن تربية الدواجن التى بها عدد 500: (50 مترا بينها وبين المساكن وكذلك بين كل مكان (مزرعة) وآخر مخصصين لتربية الدواجن فى المدن والقرى).
- أماكن تربية الدواجن التى يزيد مجموع ما بها على عدد 500: (500 متر بينها وبين المساكن وكذلك بين كل مكان (مزرعة) وآخر مخصصين لتربية الدواجن فى المدن والقرى).
- زرائب المواشى ومناخ الجمال والأغنام: (30 مترا فى القرى، 300 متر فى المدن.
- زرائب الخنازير: (500 متر فى المدن والقرى).
- أماكن تربية الخيول والبغال: (30 مترا فى القرى، 300 متر فى المدن).
ويعتبر فى حكم القرى فى تطبيق هذه المادة المناطق الريفية بالمدن التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس المحلى المختص، ولا يؤخذ فى الاعتبار عند تقرير شرط المسافة سكن القائم على إدارة الزريبة أو مكان التربية.
مادة 2 - يستثنى من الالتزام بهذه المسافات أماكن تربية الدواجن القائمة فعلا عند العمل بهذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 13 المحرم سنة 1399 (13 ديسمبر سنة 1978)