الوقائع المصرية فى 12 أبريل سنة 1979 - العدد 86

وزارة الاسكان
قرار رقم 69 لسنة 1979
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49
لسنة 1977 على قرية بهجورة مركز نجع حمادى محافظة قنا

وزير الإسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح المجلس المحلى لمحافظة قنا بجلسته المنعقدة فى 31/ 12/ 1978 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية بهجورة مركز نجع حمادى محافظة قنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية بهجورة مركز نجع حمادى محافظة قنا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 30 ربيع الأول سنة 1399 (27 فبراير سنة 1979)