الوقائع المصرية فى 11 أبريل سنة 1979 - العدد 85

وزارة الاسكان
قرار رقم 86 لسنة 1979
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على قرية سرياقوس مركز الخانكة محافظة القليوبية

وزير الإسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح المجلس المحلى لمحافظة القليوبية بجلسته المنعقدة فى 28/ 2/ 1979 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية سرياقوس مركز الخانكة محافظة القليوبية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية سرياقوس مركز الخانكة محافظة القليوبية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 18 ربيع الآخر سنة 1399 (17 مارس سنة 1979)