الوقائع المصرية فى 6 يونيه سنة 1979 - 132
وزارة الإسكان
قرار رقم 108 لسنة 1979
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على بعض القرى بمحافظة المنوفية
وزير الإسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح المجلس المحلى لمحافظة المنوفية بجلسته المنعقدة فى 8/ 2/ 1979 بتطبيق
أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على بعض القرى بمحافظة
المنوفية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على القرى التالية بمحافظة المنوفية:
قرى: ميج - الماى - شنوان - البتانون (مركز شبين الكوم).
قرى: اسطنها - سبك الضحاك - جروان - تلوانة - الخضرة - قلتى الكبرى - كفر الخضرة -
بهناى - بى العرب - مشيرف - مناوهلة - ميت عفيف (مركز الباجور).
قرى: هورين - طوخ طنبشا - أبو مشهور - شنتنا الحجر - جنزور - (مركز بركة السبع).
قرية: زرقان (مركز تلا).
قرى: سبك الأحد - ساقية أبو شعره - جريس - شطانوف - طهواى - طليا (مركز أشمون).
قرية: ميت بره (مركز قويسنا).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 3 جمادى الأولى سنة 1399 (أول إبريل سنة 1979)