الوقائع المصرية فى 12 يونيه سنة 1979 - العدد 137

وزارة الداخلية
قرار رقم 1164 لسنة 1979
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ
بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول
وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها؛
وعلى القرار رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه؛
وعلى موافقة وزارة الخارجية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالمواد 4، 5، 6، 8 من القرار رقم 180 لسنة 1964 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 4 - يعطى الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لمدة عشر سنوات طبقا للنموذج رقم 3 المرافق، ويعطى الأجنبى من ذوى الإقامة العادية بطاقة إقامة صالحة لمدة خمس سنوات طبقا للنموذج رقم 4 المرافق، وإذا كان الأجنبى من ذوى الجنسية المعينة وجب أن يكون حائزا فى الحالتين السابقتين على جواز سفر صحيح سارى المفعول طوال مدة الإقامة المرخص له فيها وأن يؤدى عن بطاقة الإقامة الخاصة أو العادية رسما مقداره خمسة جنيهات مصرية.
مادة 5 - يكون التأشير بالإقامة المؤقتة للأجنبى بوضع خاتم على جواز سفره أو الوثيقة التى تقوم مقامه بشرط أن يكون أى منهما صحيحا وسارى المفعول لمدة تزيد على الإقامة المرخص له فيها بشهرين على الأقل فإذا لم يكن لديه جواز سفر أو وثيقة سفر وتعذر حصوله على أحدهما يعطى بطاقة إقامة طبقا للنموذج رقم 5 المرافق ويؤشر عليها بمدد الإقامة الممنوحة.
ويؤدى عن تأشيرة الإقامة وإصدار بطاقة الإقامة الممنوحة لمدد لا تزيد على سنة رسم مقداره خمسة جنيهات مصرية.
فإذا اشتمل الترخيص الزوجين معا استحق الرسم عن كل منهما.
ويحصل الرسم بمقتضى طوابع بقيمته تلصق على جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه، ويعفى من الرسم ترخيص الإقامة للسياحة خلال الأشهر الستة الأولى.
مادة 6 - يؤدى رسم مقداره خمسة جنيهات وذلك عند تجديد الإقامة، ويحصل هذا الرسم بمقتضى طوابع تلصق على جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه أو على بطاقة الإقامة.
وفى حالة فقد أو تلف الوثائق المؤشر عليها بالإقامة أو بطاقة الإقامة يجب على صاحبها إبلاغ ذلك إلى إحدى الجهات المبينة فى المادة 2 من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ فقدها أو تلفها والحصول على بطاقة أو تأشيرة بالإقامة على وثيقة سفر جديدة وذلك بعد أداء رسم جديد.
مادة 8 - يجوز للأجنبى من ذوى الإقامة المؤقتة السفر والعودة دون حصوله على تأشيرة بالعودة وتعتبر إقامته السابق الترخيص له فيها سارية المفعول طالما لم يتغيب أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامته السابق الترخيص له فيها أيهما أقل.
ويجوز لمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عند الاقتضاء التجاوز عن الأجل المشار إليه فى الفقرة السابقة، كما يجوز له إلزام بعض ذوى الإقامة المؤقتة الحصول على تأشيرة عودة لسفرة واحدة أو أكثر للمدة التى يراها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 17 جمادى الآخرة سنة 1399 (15 مايو سنة 1979)