الوقائع المصرية فى 25 أبريل سنة 1979 - العدد 96

(أنموذج رقم 8 عينى)              

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
إدارة السجل العينى

إعلان رقم (1)

عن بدء تنفيذ القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على بعض الأقسام المساحية بمحافظات الفيوم والغربية والدقهلية والمنوفية.
تعلن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق - إدارة السجل العينى - أنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى قد صدر قرار وزير العدل رقم 1006 لسنة 1979 بتاريخ 22/ 3/ 1979 باعتبار (القرى) الآتية:
أولا: محافظة الفيوم مركز طامية قرى:
(1) منشاة الدكتور الجمال. (2) المظاطلى. (3) فانوس. (4) قصر رشوان. (5) كفر محفوظ. (6) الروضة. (7) الكومى. (8) الفهمية. (9) هوجمين. (10) العزيزية.
ثانيا: محافظة الغربية مركز كفر الزيات قوى:
(1) فليب أبيار. (2) النحارية. (3) كفر العرب. (4) منية أبيار.
(5) كفر حشاد. (6) قصر نصر الدين. (7) كفر شماخ.
(8) كفر الهواشم. (9) كفر يعقوب. (10) كفر الباجة.
ثالثا: محافظة الدقهلية مركز طلخا قرى:
(1) بساط. (2) كفر بساط. (3) ميت زنقر. (4) كفر دميرة الجديد. (5) كفر بهوت. (6) طبانوها. (7) الدورتين. (8) الروضة (مناخلة). (9) كتامة الشرقية. (10) طيبة نشا.
رابعا: محافظة المنوفية مركز تلا قرى:
(1) ميت أبو الكوم. (2) كفر ميت أبو الكوم. (3) كفر زرقان.
أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى وذلك اعتبارا من 1/ 11/ 1980 وقد تم نشر القرار فى الوقائع المصرية رقم 96 بتاريخ 25/ 4/ 1979
وتوجه المصلحة النظر إلى ما يأتى:
1 - المحررات التى تتناول نقل حق عينى أو إنشاءه أو زواله الثابتة التاريخ قبل يوم 24/ 3/ 1964 - تاريخ صدور القانون المشار إليه - من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى تخفض رسوم شهرها بمقدار 50% إذا قدمت لمأمورية الشهر العقارى المختصة لشهرها خلال شهرين من 22/ 3/ 1979 (تاريخ صدور القرار الوزارى المتقدم).
وستنظر الهيئة القائمة على إعداد السجل العينى فى إثبات الحقوق فى صحائف الوحدات العقارية على أساس هذه المحررات بعد بحث أصل ملكيتها وتوثيقها أو التصديق على التوقيعات فيها ودفع الرسوم المستحقة عليها.
2 - فى أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وفى أحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بمقتضى عقود قسمة لم تشهر وفى جميع الأحوال الأخرى التى لا يكون وضع اليد فيها ثابتا فى محررات مشهرة، يجوز لأصحاب الشأن باتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينية تبعية على هذه الأعيان أن يقوموا خلال شهرين من 22/ 3/ 1979 (تاريخ صدور القرار الوزارى المشار إليه فيما تقدم) بإثبات اتفاقاتهم فى استمارات تسوية تقوم مقام المحررات المشهرة، وستنظر الهيئة القائمة على إعداد السجل العينى فى إثبات الحقوق فى صحائف الوحدات العقارية وفقا لما هو ثابت فى هذه الاستمارات بعد بحث أصل الملكية وسداد الرسوم المستحقة.
وستخفض رسوم الشهر المستحقة عن هذه الاستمارات بمقدار (50%) إذا كان وضع اليد سابقا على 24/ 3/ 1964 - تاريخ صدور القانون رقم 142 لسنة 1964 - بمدة خمس سنوات على الأقل.
وقد صدر قرار وزير العدل رقم 1749 لسنة 1975 ببيان كيفية تحرير استمارات التسوية ونشر فى عدد الوقائع المصرية رقم 23 "تابع" بتاريخ 28/ 1/ 1976 وقد أعدت المصلحة نماذج مطبوعة لاستمارات التسوية ويمكن طلب تلك النماذج من مكتب ومأموريات الشهر العقارى ومن لجنة التسوية بالقرية.
وتنبه المصلحة أصحاب الشأن إلى أن التزام المواعيد المشار إليها فيما تقدم أمر ضرورى حتى يستفيدوا من حكم القانون وإثبات الحقوق بأسمائهم فى صحائف الوحدات العقارية.

المدير العام
(إمضاء)
وكيل الوزارة
(إمضاء)