الوقائع المصرية فى 26 أبريل سنة 1979 - العدد 97

(أنموذج رقم 9 "عينى")               

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
إدارة السجل العينى

إعلان رقم (2)
عن موعد البدء فى أعمال مساحة الملكية
تنفيذا للقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى
فى الأقسام المساحية بمحافظات الفيوم والغربية والدقهلية والمنوفية

إلحاقا للإعلان رقم "1" المنشور فى عدد الوقائع المصرية رقم 96 الصادر فى 25/ 4/ 1979 عن صدور قرار وزير العدل رقم 1006 لسنة 1979 بسريان نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى فى هذه الأقسام المساحية.
توجه مصلحة الشهر العقارى والتوثيق (إدارة السجل العينى) والهيئة المصرية العامة للمساحة النظر إلى أن ميعاد سريان نظام السجل العينى فى هذه الأقسام المساحية هو 1/ 11/ 1980
وتعلنان أن أعمال مساحة الملكية طبقا لنظام السجل العينى ستبدأ فى القسم المساحى المشار إليه إعتبارا من يوم السبت الموافق 26/ 5/ 1979
أولا: بمحافظة الفيوم مركز طامية قرى: (1) منشاة الدكتور الجمال. (2) المظاطلى. (3) فانوس. (4) قصر رشوان. (5) كفر محفوظ (6) الروضة. (7) الكومى. (8) الفهمية. (9) هوجمين. (10) العزيزية.
ثانيا: بمحافظة الغربية مركز كفر الزيات قرى: (1) فليب إبيار. (2) التجارية. (3) كفر العرب. (4) منية إبيار. (5) كفر حشاد. (6) قصر نصر الدين. (7) كفر شماخ. (8) كفر الهواشم. (9) كفر يعقوب. (10) كفر الباحه.
ثالثا: بمحافظة الدقهلية مركز طلخا قرى: (1) بساط. (2) كفر بساط. (3) ميت زنقر. (4) كفر دميره الجديدة. (5) كفر بهوت. (6) طبانوها. (7) الدورتين. (8) الروضة (مناخلة). (9) كتامة الشرقية. (10) طيبة نشا.
رابعا: بمحافظة المنوفية مركز تلا قرى: (1) ميت أبو الكوم. (2) كفر ميت أبو الكوم. (3) كفر زرقان.
وتدعو جميع أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية إلى الحضور فى المواعيد الموضحة فيما تقدم إلى مقار اللجان المختصة بالقرية للإرشاد عن أملاكهم فى الطبيعة وتقديم ما لديهم من مستندات تؤيد حقوقهم.
وتوجهان النظر إلى ما يأتى:
1 - يجب على واضع اليد على أى وحدة عقارية أيا كان سبب وضع يده أن يمكن الموظفين المنوط بهم عملية المساحة من القيام بعملية التحديد، وعلى رجال الضبطية القضائية أو رجال الإدارة تمكين هؤلاء الموظفين من وضع العلامات اللازمة لتحديد الوحدات العقارية.
2 - لكل من له اعتراض على عملية التحديد ووضع العلامات الخاصة بها أو على أعمال تسوية دفتر مساحة الملكية أن يتظلم من ذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ وصول الإخطار أو تسليمه إليه بشكوى تقدم إلى السيد أمين مكتب السجل العينى بمقره الكائن بمكاتب السجل العينى بالفيوم وطنطا والمنصورة وشبين الكوم.
3 - لكل من رفض تظلمه ولكل أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية وغيرهم ممن يدعون أى حق عينى على غير ما أثبت فى صحائف السجل أن يطلب إجراء تغيير فى بيانات السجل العينى عن طريق دعوى أو طلب يرفع إلى اللجنة القضائية المشكلة بالقسم المساحى والتى تختص دون غيرها بالنظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الاولى بعد العمل بالقانون لإجراء تغيير فى بيانات السجل العينى.
ويتعين مراعاة أن جدول الدعاوى والطلبات سيقفل بعد إنتهاء السنة الأولى الا انه يجوز بقرار من وزير العدل مد المدة سنة أخرى.
4 - علامات تحديد الوحدات العقارية مملوكة ونص القانون على أنها إذا فقدت أو أتلفت أو غير مكانها بمعرفة أحد من غير الموظفين المختصين فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من ثبتت مسئوليته وإلا حصلت من واضعى اليد والملاك الذين وضعت العلامة لتحديد وحداتهم وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطرق الإدارية.

المدير العام
(إمضاء)
وكيل الوزارة
(إمضاء)