الوقائع المصرية فى 21 أبريل سنة 1979 - العدد 93

محافظة البحيرة
قرار رقم 190 لسنة 1979
بالرسوم المستحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة
من طالبى الترخيص والرسوم المستحقة عن منح الترخيص
وعن تجديده وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976
فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

محافظة البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مجلس محلى المحافظة بجلسته فى 7/ 2/ 1979 بالموافقة على مذكرة إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بشأن تحديد الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالبى الترخيص والرسوم المستحقة عن منح الترخيص وعن تجديده؛

قـرر:

مادة 1 - على كل من يطلب ترخيصا بالبناء أو بإقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو تغطية واجهات المبانى القائمة بالبياض وخلافه أن يؤدى رسما عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة منه بواقع 2 مليم عن كل متر مربع من الأرضية فى كل دور أو جزء من دور داخلا فيه البلكونات والفراندات والخارجات ولا تحتسب فى تقدير المساحة الأفقية المكشوفة والأسوار إلا إذا تقدم عنه ترخيص مستقل فيؤدى عن فحص الرسومات والبيانات الخاصة بها رسما بواقع 2 مليم للمتر الطولى.
وإذا كان التعديل المطلوب الترخيص فيه مقصورا على فتحات الواجهات فيحصل رسم الفحص بواقع 100 مليم للفتحة الواحدة.
على طالب الترخيص أن يؤدى مبلغ واحد جنيه عن الرسم المستحق عند تقديم طلب الترخيص وقبل النظر فيه يقوم بأداء باقى الرسم المقرر على طلبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب وفى جميع الأحوال السابقة لا يجوز أن يقل رسم الفحص عن واحد جنيه ولا أن يجاوز عشرة جنيهات.
مادة 2 - يحصل على منح الترخيص فى إجراء أى عمل من الأعمال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القرار رسم بواقع 40 مليم عن كل متر مربع من الأرضية فى كل دور أو جزء دور داخلا فيه البلكونات والفراندات والخارجات ولا تحتسب فى تقدير المساحة الأبنية المكشوفة والأسوار إلا إذا أقيمت بترخيص مستقل فيؤدى عن هذا الترخيص رسم بواقع 40 مليم للمتر الطولى وإذا كان التعديل المطلوب الترخيص فيه مقصورا على فتحات الواجهات فيحصل الرسم بواقع 200 مليم للفتحة الواحدة وإذا تضمن الترخيص فى أى عمل من الأعمال المقدمة تحديد خط التنظيم المقرر أو حد الطريق أو خط البناء فى الارتداد الذى يجب على المرخص له اتباعه فيحصل عن هذا الترخيص بالإضافة إلى الرسوم السابقة بيانها 100 مليم عن كل متر طولى من الواجهة.
ويحصل عند تجديد الترخيص فى أى عمل من الأعمال المتقدمة رسم قدره (10%) من الرسم المستحق عن منحه وفى جميع الحالات السابقة لا يجوز أن يقل الرسم عن (2) جنيهات ولا يجاوز 200 جنيه على أنه إذا قدمت فى وقت واحد طلبات تراخيص عن أعمال متعلقة بمبنى واحد فإنه لا يجوز أن يجاوز مجموع الرسوم المستحقة عن هذا الترخيص 200 جنيه
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 28 ربيع الأول سنة 1399 (25 فبراير سنة 1979)